الصفحه ٢٣ : اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً
أو شهراً أو أكثر
الصفحه ٤٠ :
٢ . أخرج البيهقي : «
لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار
الصفحه ٤٢ : فاحشاً
وهذا هو الذي اتّفقت
عليه كلمة الفقهاء ، قال المحقّق : من اشترى شيئاً و لم يكن من أهل الخبرة وظهر
الصفحه ٦١ : الخيار من زمان العقد لا من زمان الظهور .
هذا إذا كان المصدر
للخيار هو الروايات ومعاقد الإجماعات ، وأمّا
الصفحه ٦٧ :
ويدلّ على المنع
أوّلاً : انصراف دليل الخيار عن مثله .
وثانياً : انّ
التبرّوء من العيوب لا يقصر
الصفحه ٧٧ : البيع نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه » . (١)
نعم يظهر من « المقنعة
» بطلان العقد حيث قال : « ولا
الصفحه ٧٩ : حنطة ثمّ بان انّها حديد ، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل
يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقداً
الصفحه ٨٥ : ، فيصبح هذا النوع من التعهد ، والإلتزام بلا أثر شرعي ولا قانوني فيصبح البيع غررياً باطلاً ،
لأنّ المفروض
الصفحه ١٠٣ : ابتداء
المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت
الصفحه ١١٦ :
المغروسة
في الأذهان من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع ، وهو موجود في الشخصي دون
الصفحه ١٢١ : بفعل من
أفعال المكلّفين ، كما إذا باع وشرط على المشتري أن يخيط له قميصاً أو يعلّمه القرآن ؛ ويمكن تصوير
الصفحه ١٥٦ :
على
بيعه ( أي العمل بالشرط ) فيدور ، بخلاف ما لو شرط أن يبيعه من غيره فإنّه يصحّ عندنا حيث لا
الصفحه ٦ : مرّ عليها حُقبة طويلة من الزمن وأصبحت جزءاً من الماضي .
وفضلاً عن ذلك فانّها
تفتقد مزايا الكتب
الصفحه ٧ :
٣ . تحديثها من رأس
بلغة عصرية وإيداعها أفكار جديدة ، إلّا أنّ العقبة الكأداء التي ظلّت تواجه هذا
الصفحه ١٠ : : عدم ورود نهي من الشارع عنها على نحو العموم أو الخصوص .
وإحراز كلا الأمرين
كاف في الحكم بصحّة