الصفحه ٩١ : يتوقّف على كونه وكيلاً في التصرّف فيما انتقل إليه من العوض ـ كما عليه شيخنا الأنصاري ـ بل يكفي أدون من
الصفحه ١٣٦ :
الفصل الرابع
عدم كونه مخالفاً
للكتاب والسنّة
من شرائط صحّة الشرط
أن لا يكون مخالفاً
الصفحه ١٥٩ :
العقد
وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً ، غير واضح جدّاً .
٣ . ما يستفاد من
كلام المحقّق المراغي
الصفحه ١٩٣ :
دليل القاعدة
قد دلّ غير واحد من
الروايات على مضمون القاعدة ومورد الجميع هو بيع الحيوان
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ٥٥ :
يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع
الصفحه ٥٩ : حديث قال علي عليهالسلام : « لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن
الصفحه ٦٣ :
صور
هذا النوع من الإسقاط في خيار الغبن ، وأوضحنا حال الإشكالات المتوهّمة حول هذا القسم من
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ٩٦ :
تمكّنهما
من الفسخ والإمضاء ، فلأجل انّ المتعاقدين وإن كانا متمكّنين من الإمضاء والفسخ ، ولكن ربما
الصفحه ١٣٧ : : « أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا
الصفحه ١٤١ :
الأوّل
مباح والثاني مستحبّ ، والثالث مكروه ، ويشترك الجميع في عدم إيجاب من الشارع على الفعل
الصفحه ١٤٨ : ، فإنّها معاملة بحصّة من الربح ؛ والمزارعة ، فإنّها معاملة على الأرض بحصّة من النماء ؛ والمساقاة ، فإنّها
الصفحه ١٦٦ :
أنّ
لكلّ ذي حقّ إجبارَ من عليه الحقّ على أدائه ، من غير فرق بين تعلّقه بمصلحة المتعاقدين وعدمه
الصفحه ١٥ :
ويظهر من « مفتاح
الكرامة » في كتاب المزارعة انّه إجماعي حيث قال بعد قول العلّامة « وهو عقد لازم