الصفحه ١١٠ : ، فقال
: قد بعته ، فضحكت ثمّ قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ١٩٣ : ضمان حتّى يمضي شرطه » . (٣)
٤ . خبر عبد الله بن
الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال : « قال رسول
الصفحه ١٠٠ : « صاحب الحيوان » .
فقد روى أيضاً محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : قال رسول الله
الصفحه ٧٨ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى
الصفحه ٩٥ :
الخيارات
، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه
الصفحه ١٧٧ : لهم ولاءها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لمن اعتق » . (١)
فالرواية تدلّ على
الصفحه ١٥٥ : ، وربّما يكون ممكناً بالذات ويكون وجوده
رهن أسباب خاصّة كالنكاح والطلاق ، فإنّها من الأُمور الاعتبارية
الصفحه ١٩١ :
أشتري
متاعي ؟ فقال : « ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » . (١)
والدلالة واضحة ، فانّه
يشتري
الصفحه ١٠٦ : ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترىٰ جارية لمن الخيار ؟ فقال : « الخيار لمن اشترىٰ
الصفحه ١١٣ : ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٢) حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها
إلى مضي
الصفحه ١٧٥ : : قوله سبحانه : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وقوله تعالى ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
بتقريب أنّ العقد صادق
الصفحه ٥٥ : أخبر عنها الوحي ، كما في قوله : (
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) . (١)
وقد اتّفق عليها
الصفحه ٨٥ : على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، وقد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء ، من غير
الصفحه ٢٤ : » . (١) وليس شرط الخيار في مدّة مضبوطة ممّا
خالف كتاب الله وسنّة رسوله .
٣ . الأخبار الخاصّة
هناك أخبار