الصفحه ٢٠٣ :
٣ . تأخير الثمن ثلاثة أيّام
١١٥
٤ . أن يكون المبيع عيناً أو شبهها
١١٥
الصفحه ١٦٩ : الحاصل بنفس العقد ، ككون الحمل ملكاً له عند بيع الدابّة ، فلا مجال للإسقاط لصيرورته مالكاً للحمل .
وقد
الصفحه ٣٢ :
نقداً
كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار
الصفحه ١٢٧ : تعليق المنشأ على شيء ، وقد يطلق ويراد به الشرط الفقهي ـ أعني به : جعل شيء على ذمّة أحد المتعاقدين ـ
فإن
الصفحه ٩٦ : لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد أكرها على التفرّق
الصفحه ١٠٥ : لا فرق فيه بين القول والفعل ، فالإنشاء الفعلي كالإنشاء القولي وقد ورد في خيار الشرط ما يشهد لذلك
الصفحه ١٧٦ : المقام .
الثاني : الاستدلال
بروايات خاصّة
استدلّ على عدم إفساد
الشرط الفاسد بروايات نأتي ببعضها
الصفحه ١٤٣ : .
__________________
١
. مرسلة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عن الشرط في الاماء : لا تباع ولا توهب ، قال
: « يجوز ذلك غير الميراث
الصفحه ٦ : أن يضع له خطة عمل لإعداد كتب دراسية تتوفّر فيها المزايا السالفة الذكر .
وقد بدت أمام المكتب
المذكور
الصفحه ١٠ : يخوّل أمرها إلى الإنسان ، وليس له فيها أيّ صنع ، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص
الصفحه ١١١ : ، وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في « المختلف » (٣)
؛ وقد قال به من المتأخرين المحدّث البحراني في « الحدائق
الصفحه ١١٤ : المقصود .
وأمّا خبر إسحاق بن
عمّار : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له » فهو أيضاً
الصفحه ١٦٤ :
وقد استدلّ على صحّة
الأخذ بأُمور مذكورة في محلّها (١) أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد
الصفحه ٣١ : .
وقد
يطلق ويراد به الشرط الفقهي ، وهو اشتراط عمل على المشروط عليه وطلب شيء منه من خياطة ثوب ، أو تعليم
الصفحه ٦٢ : المشتري ، يكون مصداقاً لإنشاء الإسقاط فعلاً ، إذا كان عالماً بالعيب ، بل في الجاهل إذا كان محتملاً له