وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » .
٢ . روىٰ أيضاً
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : « بايعت رجلاً
فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » .
٣ . روى زرارة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : سمعته يقول : « البيّعان بالخيار
حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاث . . . » ( يريد ثلاثة أيّام ) .
وعن طرق أهل السنّة ،
روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلّا بيع الخيار » .
ثبوته للوكيل
وهل يثبت للوكيل
كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني ، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه
__________________