مانع
من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً إلى كونه أمراً عقلائياً ـ وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق
بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في زمان العقد أو سبباً محدثاً ، وإن كان الإسقاط على الكشف أوضح .
ثمّ إنّ الخيار يسقط
في هذه الموارد ـ بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر ـ والعقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط الصحّة التي منها عدم كونه غرريّاً خلافاً للشقّ الآتي .
٥
. إسقاطه في متن العقد
اختلفت كلمتهم في
صحّة إسقاطه في العقد إلى أقوال ، فمن قائل بفساد الشرط وإفساده ، وهو خيرة العلّامة والشيخ الأعظم
، إلى قائل آخر بصحّة الشرط والمشروط ، إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط وصحّة العقد ، وانّ الأوّل فاسد دون الثاني .
والحقّ هو القول
الأوّل ، وذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلاً بأوصافه المطلوبة غرر لا بدّ من رفعه ، والذي يتصور أن يكون رافعاً أحد الأُمور التالية :
١ . جعل الخيار ؛
يلاحظ عليه : أنّ الخيار حكم شرعي مترتب على صحّة العقد فلا بدّ من تحقّق الصحّة قبل الخيار حتّى يترتّب عليه الخيار ، فكيف يمكن أن تكون صحّة العقد معلّقة على جعل الخيار ؟ !
أضف إلى ذلك انّه لو
كان جعل الخيار رافعاً للغرر لزم تصحيح بيع
__________________