مسقطات
خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار
بأُمور :
١
. التسامح في الإعمال على القول بالفورية .
٢
. الإسقاط القولي بعد الرؤية .
٣
. التصرف بعد الرؤية .
أمّا الأوّلان فواضح
، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات .
قال فيه : « فإن أحدث
المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط » . أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان
أمارة للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد .
نعم التصرّف قبل
الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً ، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية .
كما أنّه لو كان
المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار .
٤
. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
إذا قال : أسقطت خيار
الرؤية لو بان الخلاف ، يسقط خياره وليس هناك
__________________