الصفحه ٥٤ : الدليل
الواضح على الخيار في هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامةَ من غير فرق بين عقد وعقد ، فمقتضى
الصفحه ١٥٦ :
على
بيعه ( أي العمل بالشرط ) فيدور ، بخلاف ما لو شرط أن يبيعه من غيره فإنّه يصحّ عندنا حيث لا
الصفحه ١٠ : : عدم ورود نهي من الشارع عنها على نحو العموم أو الخصوص .
وإحراز كلا الأمرين
كاف في الحكم بصحّة
الصفحه ١٦٢ : إلى جزء من أحد العوضين ، فإنّ مرجع قوله : « بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد » إلى أنّ
الصفحه ٤٧ : في نفس العقد ، ويرد على هذا النوع من الإسقاط ما تقدّم من الإشكالات المذكورة في القسمين السابقين
الصفحه ١٥٠ :
وإليك بعض ما يُعدّ
من آثار إطلاق العقد ، ويكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف .
١ . إذا أوصى أو
الصفحه ١٦٠ : للمتقدّم والمتأخّر ، ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى غير موردها
ممّا لا يعدّ الشرط من الأركان .
فإن قلت : إنّ
الصفحه ١٨٦ : الأُستاذ ـ قدّس سرّهما ـ والدليل على ذلك أنّ حقّ الخيار لا ينحلّ إلى حقوق ، ضرورة أنّه لم يكن للمورّث إلّا
الصفحه ٦١ :
إلى الوجه الأوّل ، وهو الأقوى .
والدليل عليه : أنّ الظهور وما يعادله ، أخذ في الروايات والفتاوى
الصفحه ١٩٢ : خيار له » إلى غير ذلك من التعابير المختلفة المعبِّرة عن معنى واحد .
ثمّ إنّ للقاعدة
صوراً ، بعضها على
الصفحه ١٧٨ : بفساد الشرط أو جاهل مقصّر ، فالعالم مقدّم على الضرر ، وأمّا الجاهل فالقدر المتيقّن من القاعدة نفي الضرر
الصفحه ١٨٥ : .
على أنّ هناك طريقاً
آخر إلى إثبات كونه قابلاً للانتقال شرعاً وهو ارتكاز العرف ومتلقّاه ، فهو طريق إلى
الصفحه ١٥ : من الطرفين » ما هذا نصّه : « إجماعاً كما في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان . . . وكأنّه إجماع
الصفحه ٤٤ : من الحقوق القابلة للإسقاط ، يقع الكلام في أنواع مسقطاته ، وهي على أقسام نشير إلى ثلاثة منها عاجلاً
الصفحه ١٩٤ : فهو من مال بائعه » لكن هذه الروايات توسّع ضمان البائع في خصوص الحيوان حتّى بعد القبض إلى انقضاء الخيار