الصفحه ٣٦ : .
وإلى ذلك الوجه يشير
الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلّامة بقوله :
إنّ رضا المغبون لكون
ما يأخذه
الصفحه ١٤٣ : بالعمل .
٣ . إذا نكح المرأة
ويشترط عليها أن لا تمنع من وطئها في المحيض ، إلى غير ذلك من الأمثلة
الصفحه ١٠٥ : الخيار ، سرجاً وزماماً ، أو
اشترى للجارية فيها ما يناسبها من الألبسة والأحذية وأدوات الزينة ، أوعرضها
الصفحه ٥٠ : على وفق الواقع ، إذ ما أكثرَ الضررَ والضرارَ فيه ، غير أنّ المسوّغ لهذا الإخبار هو عدم تشريع أيّ حكم
الصفحه ٧٦ : رؤية المشتري
للمبيع .
د . مشاهدة نموذج منه
وقياس الباقي عليه .
فإذا شوهد التخلّف في
جميع الصور يثبت
الصفحه ١٥٧ : فيه عدم العلم بالخلاف عدا ما يتوهّم من ظاهر « الخلاف » للشيخ و « المختلف » للعلّامة .
أقول :
الشروط
الصفحه ٤٨ : الكلام في كونه من مصاديق القسم الثاني ، فنقول :
إنّ البيع المخطور
عبارة عن ما إذا كان مجهول الذات كبيع
الصفحه ٩٤ : إلّا ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » (١) والمفروض انّ الشرط أمر جائز في نفسه فلا يشمله قوله : « إلّا ما
الصفحه ١٩٨ :
الإقالة
وبقي العوضان على ملك صاحبهما ، لأنّ معنى الإقالة رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها
الصفحه ١٩٣ : أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال
الصفحه ١٦٩ : حقّ المشروط له ، فله إثباته و إسقاطه ، وأمّا ما يرجع إلى الله فليس إلّا حكمه سبحانه على العمل بالوقف
الصفحه ١٠٠ : أيّام في الحيوان ، وفيما سوىٰ ذلك من بيع حتّى يفترقا » . (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ الدليلين يرجعان
الصفحه ١٦٤ : ، ولكنّه كناية عن الإلزام بالصلاة وأنّ رغبة الوالد بصلاة الولد وصلت إلى حدّ يخبر عن صلاته في الخارج على وجه
الصفحه ٣٤ : النصوص إشارات وتلويحات إليه ، مضافاً إلى أنّ الخيار فيه على وفق القواعد العامّة كما سيظهر .
قال ابن
الصفحه ٨٤ : بما يقتضيه الشرع ، وهذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن