الصفحه ٩٥ : يرجع فيه إلى العرف والعادة ، لأنّه من المفاهيم العرفية فيرجع فيه إليه ومن المعلوم انّه لا يصدق على
الصفحه ٩٧ : بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله .
وبما أنّ الموضوع
الصفحه ٩٩ : الحيوان بلفظ « للمشتري » وفي خيار المجلس بقوله : « البيّعان » ، مضافاً إلى أنّ القيد ( للمشتري ) في مقام
الصفحه ١٠٠ : إلى دليل واحد ، وهو كون الموضوع في صحيح ابن مسلم هو المتبايعان وهو يعمّ البائع والمشتري ، إنّما الكلام
الصفحه ١٠٢ : بالنظر إلى حكمة
الخيار يمكن القول بثبوته فيما لو باع حيواناً بحيوان ، أو جعل الثمن حيواناً كما عليه
الصفحه ١٠٤ : ـ لحاجته إلى التروّي والإمعان ـ انقضاء ثلاثة أيّام ، هذا هو الظاهر من الروايات .
الموضع الثالث : في
الصفحه ١٠٥ : النصوص في نظرهم ، وقد أنهى السيد الطباطبائي الأقوال في المسألة إلى سبعة (٢) ، والمهمّ هو القولان التاليان
الصفحه ١٠٨ : بالتصرّف أم لا ؟ أو أنّ المسقط هو التصرّف الصادر من الملتفت إلى الموضوع والحكم ، فلا يسقط إذا كان جاهلاً
الصفحه ١١٠ : : اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احْتُبِسْتُ أيّاماً ، ثمّ جئت إلى بائع المحمل لأخذه
الصفحه ١١١ :
أ . ذهب الشيخ في « المبسوط
» (١) والقاضي في « المهذّب » (٢) إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة
الصفحه ١١٦ : إلى استصحاب بقاء الخيار .
ولو أخذ البائع الثمن
بعد الثلاثة من المشتري ، فلو نوى عند الأخذ الالتزامَ
الصفحه ١١٧ : إلى الليل » . (٣)
إنّما الكلام في
تبيين ما هو المقصود من « ما يفسد من يومه » فهنا احتمالان
الصفحه ١٢٣ : حاجة إلى بيان الشارع .
وأمّا إذا باع البائع
داره بثمن وشرط في ضمن العقد أن تكون الشاة
الصفحه ١٢٧ : المقصد الأوّل من الخيارات العامّة ، وبما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح وفاسد ، عنون الفقهاء باباً
الصفحه ١٣٢ : » . (١)
يلاحظ عليه : بأنّ مرجع هذا الشرط إلى الشرط الرابع ، أعني : ما لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، وربّما