البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٤٥/٤٦ الصفحه ١٥٦ :
على
بيعه ( أي العمل بالشرط ) فيدور ، بخلاف ما لو شرط أن يبيعه من غيره فإنّه يصحّ عندنا حيث لا
الصفحه ١٦٦ : ، ولأجله يجوز له الإجبار وإن كان ما يقوم به هو العمل لله سبحانه ، وإلى ما ذكرنا يشير الشيخ بقوله : « لعموم
الصفحه ١٦٨ : تأثير الدواعي الباعثة للبيع بأزيد ، ومن المعلوم أنّ تخلّف الداعي لا يؤثر شيئاً ، ومثله
ما هو الدخيل في
الصفحه ١٥ : من الطرفين » ما هذا نصّه : « إجماعاً كما في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان . . . وكأنّه إجماع
الصفحه ٢٣ : اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً
أو شهراً أو أكثر
الصفحه ٣٣ :
١ . ما هو الدليل على بطلان العقد
المعلّق ؟
٢ . ما هو الفرق بين تعليق الانشاء
وتعليق المنشأ ؟
٣ . وهل
الصفحه ٣٦ : .
وإلى ذلك الوجه يشير
الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلّامة بقوله :
إنّ رضا المغبون لكون
ما يأخذه
الصفحه ٣٨ :
حديث
الرفع ، فهو حديث رفع لا حديث وضع ، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات
الصفحه ٤٨ : الكلام في كونه من مصاديق القسم الثاني ، فنقول :
إنّ البيع المخطور
عبارة عن ما إذا كان مجهول الذات كبيع
الصفحه ٥٢ : الناس عنه ، عيب ؛ فخرج ما يوجب كثرة الرغبة فيه كالحدة في البصر في العبد ، والإتقان البالغ في المصنوع
الصفحه ٥٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خيار التصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ،
ولأنّ مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب . (٢)
ما هو
الصفحه ٦٠ : عليه : بأنّه يدلّ على لزوم تبديل الرب الموجود بالسمن ، وأين هذا من أخذ الأرش ؟ !
٥ . ما رواه عمر بن
الصفحه ٦٣ : عيب وعوار ، ولم يُتبرّأ إليه ، ولم يُبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ
علم بذلك العوار ، وبذلك
الصفحه ٦٨ : ويدفع إلى المالك التفاوتَ بين القيمتين ، وبذلك يخرج عن ضمان ما أضرّ به من إتلاف الجزء أو الوصف .
وأمّا
الصفحه ٧٦ : خيار الرؤية .
ثمّ إنّ هاهنا سؤالاً
وهو : ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار تخلّف الوصف ، فانّ مرجع خيار