الصفحه ٣٨ :
حديث
الرفع ، فهو حديث رفع لا حديث وضع ، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات
الصفحه ٤٣ : التقدير إلى العرف .
مسقطات خيار الغبن
البحث عن المسقطات
فرع كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط
الصفحه ١٧٠ : شرطاً فاسداً ، فهل فساد الشرط يسري إلى العقد أو لا ؟ وقبل أن نخوض في صلب الموضوع لا بدّ من تحرير محلّ
الصفحه ٩ : أنبيائه وأفضل سفرائه وأمينه على وحيه ، وعلى آله الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه ، وحجج الله في أرضه .
أمّا
الصفحه ٨٩ : بالبيع التي منها خيار المجلس وإليك توضيحه :
إنّ تسلّط كلّ من
المتبايعين على فسخ البيع ما لم يتفرّقا عن
الصفحه ١٥٩ : عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح
الصفحه ١٤٢ :
الشريعة
على ما كان من الحكم من الإباحة والاستحباب والكراهة ، غير أنّ غرض الشارط لمّا تعلّق بواحد
الصفحه ١٨ : جائزاً فجائز وإن لازماً فلازم ، وعندئذٍ لا تدلّ
الآية على ما هو المطلوب من أنّ الأصل في العقود اللزوم
الصفحه ١٥٨ : .
يلاحظ عليه : أنّ الإجماع مدركي ، ولعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية .
٢ . الشرط من أركان
العقد
الصفحه ١٣٤ : فيوجب الوفاء به ويكونَ
تركه ظلماً فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند
الصفحه ٦٣ : الداء ، انّه يمضي عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
الصفحه ١٧٩ :
كلّه
، أو يلحق بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضولي ، وأمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع
الصفحه ١١٢ : الغرض ببقاء العقد واستمراره بحيث يكون في بطلانه ضرر عليه .
٣ . ما ورد في « دعائم
الإسلام » : انّه من
الصفحه ٧٩ : قسمين :
أ . ما يكون التخلّف
سبباً لمغايرة المعقود عليه مع الموجود ، كما إذا باع صبرة معيّنة على أنّها
الصفحه ١٧٥ : تعرّفت على عدم
صحّة ما استدلّ به على كون الشرط الفاسد مفسداً ، ونبحث الآن عن أدلّة القائل بالصحّة ، نذكر