الصفحه ١٤٤ : التكليفين .
حصيلة البحث
إنّ التشريع السماوي
نزل لإسعاد البشر فلو عمل به لساقه إلى أعلى درجات الكمال
الصفحه ١٥٢ : الشهيد في « اللمعة » : « ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين » . (١)
وقال
الصفحه ١٧٤ : : « ثمن العذرة سحت » ، وأمّا إذا كانت المعاملة مشروعة وتضمّنت شرطاً فاسداً فربّما يكون النهي إرشاداً إلى
الصفحه ١٨٣ : الكتاب والسنّة من أنّ « ما تركه الميّت فلوارثه » ، لأنّ الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال .
وأمّا ما هو
الصفحه ١٩٠ : النظر إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ، أو أخذ الحافر ونعل
الدابّة ، فإنّ ظاهر هذه الروايات ، أنّ هذه
الصفحه ١٩٧ : غير مانع عن الفسخ ، فهكذا غير مانع عن الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه فإن كان موجوداً أخذه
الصفحه ٧ : الخيارات ) بحاجة ماسّة إلى وضع
كتاب جديد فيها يتناسب مع تطلّعات المركز ، فطلبنا من العلّامة الفقيه ، سماحة
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٣٥ : ، واستظهره في « الدروس » من كلام الاسكافي ، ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا . (٢)
أدلّة خيار الغبن
الصفحه ٤٤ : من الحقوق القابلة للإسقاط ، يقع الكلام في أنواع مسقطاته ، وهي على أقسام نشير إلى ثلاثة منها عاجلاً
الصفحه ٤٩ : أنّ التعليل في صحيحة علي بن رئاب منصرف إلى القسمين الأوّلين ، وهذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب
الصفحه ٥٠ : إلى استصحاب الخيار ، ولكن الظاهر وجود الإطلاق في بعض أدلّته .
وتكفي في المقام
قاعدة لا ضرر ، فانّ
الصفحه ٥٢ : ولا يحتاج إلى تعريف ، قال سبحانه حاكياً عن مصاحب موسى : ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ
الصفحه ٦٠ : الفائدة فيما إذا كان الثمن أقلّ من القيمة ، وأين هذا من مسألة أخذ الأرش ؟ !
إلى هنا تبيّن عدم
دليل واضح
الصفحه ٦١ :
إلى الوجه الأوّل ، وهو الأقوى .
والدليل عليه : أنّ الظهور وما يعادله ، أخذ في الروايات والفتاوى