الصفحه ١٨٧ :
الفصل الثاني
تصرّف ذي الخيار فيما
انتقل عنه فسخ
قد اشتهر بينهم أنّ
تصرّف ذي الخيار
الصفحه ٦ : الحوزوية السائدة ؛ ذلك انّها لم تؤلّف لهدف التدريس ، وإنّما أُلّفت لتعبّر عن أفكار مؤلّفيها حيال موضوعات
الصفحه ١٥٤ :
ثمّ إنّه ربّما
يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٧٢ : : صفَّق الطائرُ بجناحيه : إذا ضربهما . وفي
الاصطلاح : عبارة عن البيع ، سمّي
بذلك لأنّهم كانوا يتصافقون
الصفحه ١٤٦ : مخالفاً لما ورد في كتابه وسنة نبيّه
.
وفي الختام نؤكّد على
أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه
الصفحه ١٧٥ : للقصد الجدي فاسد في حدّ ذاته ،
فضلاً عن جهة اشتماله على الشرط الفاسد .
أدلّة القائل بالصحّة
قد
الصفحه ١٩١ : المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه
الصفحه ٤١ : يقدم على المعاملة على وجه الإطلاق ، ولم يرفع يده عن قيد المساواة كما رفع عنه في صورة العلم والاطمئنان
الصفحه ٤٧ : لما لم يجب .
يلاحظ عليه ـ بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه ـ : أنّه يكفي في صحّة
الصفحه ٨١ : عن الفورية يدلّ على بقاء الخيار حتى بعد انفضاض المجلس .
وأمّا لو قلنا بعدم
كونها في مقام البيان فقد
الصفحه ٩٦ : التصرّف المعبّر عنه بإحداث
الحدث دليل عرفي على رضاه بالبيع ، وسقوط خياره مطلقاً ، سواء كان الخيار خيار
الصفحه ١٢٩ : تحت القدرة في بادئ النظر هو التحرّز عن أمرين :
الأوّل :
اشتراط ما هو مُحال عقلاً ، كالجمع بين
الصفحه ١٣٠ :
وقوعه
في المستقبل .
فالأوّل ـ أي الممتنع
بالذات ـ ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه ، بخلاف
الصفحه ١٣٣ : حذراً عن رقيّة الحرّ ، وكون الأجنبي وارثاً .
يلاحظ عليه : أنّ مورد الشرط الرابع أعمّ من التكليفية
الصفحه ١٤٢ : ، فلندخل
في صلب الموضوع :
ما هو الميزان لتمييز
المخالف عن الموافق ؟
المراد من عدم جواز
اشتراط مخالف