الصفحه ١٥١ : الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه ، فاشتراط تخلّفه عنه ، مخالف للكتاب .
توضيحه : إنّ الكتاب
والسنّة
الصفحه ١٥٧ : غير المذكورة في العقد على أقسام ثلاثة ، والنزاع في القسم الثالث دون الأوّلين فهما خارجان عنه ، وهذه
الصفحه ١٦ : ـ ، فإذا شكّ في اللزوم والجواز فمرجعه إلى الشكّ في أنّه لو فسخ هذا السبب ، هل يبطل ذلك المسبب ، الثابت أو
الصفحه ٤٣ : التقدير إلى العرف .
مسقطات خيار الغبن
البحث عن المسقطات
فرع كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط
الصفحه ٤٨ : الكلام في كونه من مصاديق القسم الثاني ، فنقول :
إنّ البيع المخطور
عبارة عن ما إذا كان مجهول الذات كبيع
الصفحه ٥٨ : إمّا رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق ، أو كتاب الشلمغاني المسمّى باسم « التكليف » ، وإن كان الأظهر
الصفحه ٦٤ : مرسلة جميل من التصرّف المغيّر كقطع الثوب وصبغه ، مضافاً إلى ما سيوافيك في خيار الحيوان من أنّ المراد من
الصفحه ٨٢ : إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات .
قال فيه : « فإن أحدث
المشتري فيما
الصفحه ٩٧ : بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله .
وبما أنّ الموضوع
الصفحه ٩٩ :
١ . صحيحة فضيل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « ثلاثة
الصفحه ١٠٢ :
: « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » لكن لا يمكن الأخذ بإطلاقه ، لأنّها مروية عنه بصورة أُخرى : « صاحب
الصفحه ١١١ :
أ . ذهب الشيخ في « المبسوط
» (١) والقاضي في « المهذّب » (٢) إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة
الصفحه ١١٦ :
المغروسة
في الأذهان من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع ، وهو موجود في الشخصي دون
الصفحه ١١٧ : ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم
الصفحه ١٤٠ : في الكتاب ، أو المراد منه
هو الطريقة والشريعة الإلهية سواء ورد في لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم