الصفحه ١٦٨ : إشكال ، وهو أنّه ليس في المقام إلّا معاوضة إنشائية حسيّة وليس عن المعاوضة اللبّية بين العقلاء عين ولا
الصفحه ٦١ : العيب هل هو كاشف عقلي عن الخيار في زمان العقد أو شرط شرعي لتأثير السبب ( العيب ) ؟
ذهب الشيخ الأنصاري
الصفحه ١٠٣ : به جماعة وهو ظاهر الباقين .
نعم ذهب صاحب الغنية
إلى أنّ مبدأه هو حين التفرّق ، قال :
« واعلم أنّ
الصفحه ١١٤ : وإلّا فلا بيع بينهما
» والمراد من « البيع » هو المبيع بقرينة صدر الرواية : « عن الرجل يبيع البيع ولا
الصفحه ١٧١ :
المبيع
في قلّة جبل ، أو في واد غير ذي زرع ، فلا شكّ في كونه مفسداً لتسرّب الخلل إلى شرائط
الصفحه ١٧٢ : والمعيب مضبوط ، فكذلك التفاوت بين الثمن المجرّد عن الشرط والمقرون به معلوم ، كما إذا باع عبداً بشرط العتق
الصفحه ١٩٢ : خيار له » إلى غير ذلك من التعابير المختلفة المعبِّرة عن معنى واحد .
ثمّ إنّ للقاعدة
صوراً ، بعضها على
الصفحه ١٩٤ :
الحكم مختصّ بالحيوان
الإمعان في الروايات
يعرب عن أنّ الهدف توسيع دائرة ضمان البائع قبل
الصفحه ٦٧ :
ويدلّ على المنع
أوّلاً : انصراف دليل الخيار عن مثله .
وثانياً : انّ
التبرّوء من العيوب لا يقصر
الصفحه ٧٠ : الثمن لا يقسّط على الوصف فما معنى الأرش ؟ فلو كانت الأوصاف خارجة عن حريم المقابلة فما معنى البحث عن
الصفحه ٩٢ :
المراد
البيع الاعتباري الذي يصلح لأن يُنتسب إلى كلّ من الوكيل والموكّل .
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ١٠٤ : الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية .
٢ . رواية علي بن
أسباط ، عن أبي
الصفحه ١٢٧ : المقصد الأوّل من الخيارات العامّة ، وبما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح وفاسد ، عنون الفقهاء باباً
الصفحه ١٤٣ : بالعمل .
٣ . إذا نكح المرأة
ويشترط عليها أن لا تمنع من وطئها في المحيض ، إلى غير ذلك من الأمثلة
الصفحه ١٤٥ : الخاصة لا يصحّ التلاعب بها ، ولا مسّها بسوء ، أي بهذه العناوين ، بل نسخها وتخصيصها أو تحديدها إلى أمد