الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما
الصفحه ٨٩ : بالبيع التي منها خيار المجلس وإليك توضيحه :
إنّ تسلّط كلّ من
المتبايعين على فسخ البيع ما لم يتفرّقا عن
الصفحه ١٠٧ : التصرّف وإلّا لما ترك ذكر الركوب .
٢ . ما رواه الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى شاة
الصفحه ١١٣ : أيضاً ما
في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن
الصفحه ١٢٢ : هذا القسم عبارة عن الغاية الحاصلة من الفعل ، فانّ الغاية الحاصلة من قوله : ملّكت أو زوّجت أو وصّيتك أو
الصفحه ١٢٤ : ؟
قد عرفت أنّ الشرط
على قسمين :
ما يحتاج إلى سبب خاص
كالزوجية .
وما لا يحتاج إلى سبب
خاص بل يكفي
الصفحه ١٥٢ : المحقّق المراغي
في ضمن بيان الشروط الخارجة عن القاعدة : الشرط المؤدّي إلى جهالة في أحد العوضين
الصفحه ١٨٣ : الكتاب والسنّة من أنّ « ما تركه الميّت فلوارثه » ، لأنّ الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال .
وأمّا ما هو
الصفحه ١٩ :
والجواز
من الأحكام الشرعية للعقد وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع
الصفحه ٤٠ : » . (٢) والاسترسال : الاستئناس إلى الإنسان والثقة بما يحدّثه .
٢ . روى ميسر عنه قال
: « غبن المؤمن حرام
الصفحه ٤٢ : غبناً يخرج عن العادة ، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء ، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد ، وحدّه أبو
الصفحه ٤٦ : بمرتبة الغبن ، فإن كان للإطلاق انصراف إلى مرتبة خاصّة من الغبن كما لو صالح على الغبن المحقّق في المتاع
الصفحه ٨٤ : بما يقتضيه الشرع ، وهذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن
الصفحه ٩٤ : هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض مقتض للخيار ، وهذا لا يمنع من عروض عنوان ، يمنع عن تأثير
الصفحه ١٣٢ : الالتزام بالمحرّمات .
ففي رواية إسحاق بن
عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من