الصفحه ١٦٠ : : « بعد النكاح » وإلّا فلو أُريد الشرط
المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين المتقدّم
الصفحه ١٨٩ : عن ملك البائع في الأوّل دون غيره .
الحقّ هو القول
الأوّل ويدلّ عليه وجوه :
١ . سيرة العقلاء في
الصفحه ٦٩ : ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا
الصفحه ١٦٤ : ، ولكنّه كناية عن الإلزام بالصلاة وأنّ رغبة الوالد بصلاة الولد وصلت إلى حدّ يخبر عن صلاته في الخارج على وجه
الصفحه ٥٩ : أنّ الأرش عند عدم بقاء العين على ما هو عليها .
٢ . صحيحة ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٩٥ : سقوط خيار المجلس بالافتراق ، لكونه كاشفاً عن الرضا بالبيع غالباً (١) ، نعم لا يشترط إحراز كون الافتراق
الصفحه ١٠٦ : ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترىٰ جارية لمن الخيار ؟ فقال : « الخيار لمن اشترىٰ
الصفحه ١٨٦ : ، بل هو أمر واحد ، فكيف يتسلّط عليه أفراد ، فلا محيص عن أحد أمرين : إمّا تكثير الواحد ، أو توحيد الكثير
الصفحه ٥٣ : لرغبة الناس عنه كالثيبوبة ، لا
لرغبتهم فيه كالختان بين المسلمين ، فانّ غير المختون معرّض للخطر فكيف يعدّ
الصفحه ٣٦ : .
وإلى ذلك الوجه يشير
الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلّامة بقوله :
إنّ رضا المغبون لكون
ما يأخذه
الصفحه ٦٦ : العوض حُليّاً مصوغاً والآخر مكسوراً ، حيث إنّ أخذ الأرش يوجب التفاضل الحرام ، فلا محيص عن الردّ
الصفحه ١١٠ :
الروايات المتضافرة المغنية عن دراسة رجالها ، وهي بين صحيحة وغير صحيحة .
١ . صحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر
الصفحه ١٢٣ : : « المؤمنون عند
شروطهم » مخصّص خرج عن تحته
الشرط الذي تحقّقه رهن سبب خاص والمفروض أنّ ما بأيدينا من الشرط
الصفحه ٢٩ :
أنا
جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه
الصفحه ٧٣ : ، فيُشبه خيار العيب لأجل انتفاء الوصف ( الطِلْق ) ، فينجبر بالخيار
.
نعم لو فسّر العيب
بالخروج عن الخلقة