الصفحه ٤٩ :
عنه
فسخ ، وهذه القاعدة معقد الإجماع ، ولو قلنا بحجّيته في المقام يكون تصرّف المغبون مسقطاً
الصفحه ٥٠ : ضرري في الإسلام بحيث صار ذلك سبباً للإخبار عن عدم أيّ ضرر فيه .
فإذاً الحديث يشير
إلى خلو صفحة
الصفحه ١١٥ : متن العقد .
الرابع
: أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة
ويمكن استظهاره
مضافاً إلى وروده في
الصفحه ٢٦ : بأحدهما مانعاً عن الصحّة وشرط الخيار إلى مدّة مجهولة ، يوجب الجهل بالثمن لتردد مدّة الخيار التي هي جزء من
الصفحه ١٩٧ : غير مانع عن الفسخ ، فهكذا غير مانع عن الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه فإن كان موجوداً أخذه
الصفحه ٧ : تعيش في غربة عن التراث ، وللحيلولة دون ذلك ، لمعت فكرة جمع الخيارات المذكورة في قالب واحد تمثّل في
الصفحه ٦٨ : ويدفع إلى المالك التفاوتَ بين القيمتين ، وبذلك يخرج عن ضمان ما أضرّ به من إتلاف الجزء أو الوصف .
وأمّا
الصفحه ٩١ :
للموكّل نظراً إلى أنّ ثبوته للنائب يستلزم ثبوته للمنوب عنه بوجه أولى ، أو لا يثبت له مطلقاً لأنّ الموضوع
الصفحه ١٣٦ : في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف ، ومن حاول أن يقف على جميع روايات الباب فليرجع إلى
الصفحه ١٧٨ :
١ . ذهب الشيخ الأعظم
إلى عدم الخيار ، قائلاً : بأنّ مدرك الخيار الإجماع وقاعدة لا ضرر .
أمّا
الصفحه ١٨٤ : الضابطة
الكلّيّة في التعرّف الإجمالي على الحقّ والحكم . ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة
الصفحه ٣٥ :
يساوي
عشرة كان غاية من الضرر ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تلقّي الركبان ، وقوله
: « فإن
الصفحه ٦٠ : ذلك عمر لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « يلزمه ذلك » . (٢)
يلاحظ عليه : بأنّه أجنبي عن المطلوب
الصفحه ٧٨ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى
الصفحه ١٥٥ : الممكنة المتحقّقة بأسبابها الخاصّة .
أمّا الأوّل : فهو
خارج عن محطّ البحث ، لأنّه خارج عن قدرة المكلّف