الصفحه ١٩٨ :
الإقالة
وبقي العوضان على ملك صاحبهما ، لأنّ معنى الإقالة رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها
الصفحه ١٥ : ، إذ
ليست قلّة العقود الجائزة على حدّ يوجب انصراف الدليل عنها ، كما أنّه ممنوع كبرى ، إذ لا دليل على
الصفحه ١٨ : .
قلت :
قد أجاب الشيخ الأعظم عن الإشكال ما هذا خلاصته : اللزوم
__________________
١
. المتاجر ، قسم
الصفحه ٢٣ : ، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا تتجاوز المدّة عن ثلاث ، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه
الصفحه ٣٣ : صحّة الشرط في مقصد خاص بعد الفراغ عن أقسام الخيار بعون الله سبحانه .
التحقيق
الصفحه ٣٧ : إذا فُهم من أحدهما كوصف الصحّة ، فالأوصاف التي لها تأثير في الرغبة ولا يغفل عنها الإنسان لا يلزم ذكرها
الصفحه ٤٥ : الخيار أمر
واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الذي لا يُتسامح به ولا تعدّد فيه فيسقط بمجرّد الإسقاط ، وأمّا القذف
الصفحه ٥١ :
هل ظهور الغبن شرط شرعي كحدوث الخيار
، أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد ؟ حقّق لنا هذا الموضوع ولاحظ
الصفحه ٥٦ : الردّ وأخذ الثمن والإمساك مع الأرش فليس بينهم عنه أثر .
نعم لو لم يتمكن من
ردّ المعيب كان له عليه
الصفحه ٧١ : ؟
٢ . ما هو حكم التصرّف غير الموجب
لنقصان القيمة ، فهل هو مانع عن الردّ ؟ لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات
الصفحه ٧٧ : يبيعون المنسوجات كذلك ، ولم يرد عنه ردع في الشريعة المقدّسة
__________________
١
. الجواهر : ٢٣ / ٩٢
الصفحه ٧٩ :
والحال
انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه ؟
والجواب عنه انّ
تخلّف القيد على
الصفحه ٩٨ : » .
٢ . عمومية الخيار للبائع والمشتري ؛ وهو خيرة السيد المرتضى (٢)
، وحكي عن ابن طاووس ، وقوّاه الشهيد الثاني في
الصفحه ١٣١ :
بتحصيله
، إذ يُستغنى عنه بالشرط السادس .
٣ . شرط فعل الغير
إذا كان هناك اطمئنان بتحصيله ، وهو
الصفحه ١٣٤ : العقلائي لا الخارج عن إطار أعمالهم ، وبذلك يعلم أنّ اشتراط المعاملة بعُمْلة ورقية خاصّة مع مساواتها لسائر