يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنّه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع
على ما هو عليه وعدمه ، فالردّ في الأوّل والأرش في الثاني ، ولا يدلّ على أنّ الإمساك مع
الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن مطلقاً ، بل يدلّ على أنّ الأرش عند عدم بقاء العين على ما هو عليها .
٢ . صحيحة ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال علي عليهالسلام : « لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها » .
يلاحظ عليه : بأنّه يدلّ على أنّ التصرّف مانع عن الردّ ويتعيّن الإمساك وأخذ الأرش ، وأين هذا من كون أخذ الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن مطلقاً حتّى فيما إذا لم يكن هنا تصرّف مانع من الردّ ؟ !
٣ . صحيح ميسر ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : رجل اشترى زقّ زيت فوجد فيه درديّاً ، قال : فقال : « إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن
لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه » .
يلاحظ عليه : أنّه بصدد التفصيل بين علم المشتري بالعين وجهله ، فيردّ في الثاني دون الأوّل ، فأين هذا من الإمساك وأخذ الأرش ، فضلاً عن كونه في عرض الردّ وأخذ الثمن ؟ !
٤ . ما رواه السكوني
، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليهالسلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها ربّاً ، فخاصمه إلى علي عليهالسلام ، فقال له علي عليهالسلام : « لك بكيل الرب سمناً » ، فقال له الرجل : إنّما بعته
__________________