الصفحه ٧٧ : العقد بصورة الوصف .
ج . خيار تخلّف الشرط
ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الشرط .
إذا علمت ذلك
الصفحه ٨٢ : قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار .
٤
. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
إذا قال
الصفحه ١٠٤ :
مسقطاته
يسقط خيار الحيوان
كخيار المجلس بأُمور :
١ . اشتراط سقوطه في
ضمن العقد كما إذا قال : بعت هذا
الصفحه ١٠٥ : الأوّل أو باليوم الثاني فقط .
٢ . إسقاطه بعد العقد
، كما إذا قال : التزمت بالعقد .
٣ . سقوطه بكلّ فعل
الصفحه ١١١ : اللزوم .
ويرجَّح القولُ
الأوّل بأنّه إذا تعذّرت الحقيقة ـ لوجود البيع ـ فأقرب المجازات ـ وهو نفي الصحّة
الصفحه ١١٣ :
بالثمن
فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع . (١)
٤ . يؤيّده
الصفحه ١١٦ : بالبيع فالخيار يسقط ، وإلّا فلا ، هذا حسب الثبوت ؛ وأمّا الإثبات ، فالظاهر انّه يحكم عليه بالإسقاط إذا
الصفحه ١٢٢ : .
وأمّا القسم
الثالث أعني : ما إذا تردّد
بين القسمين ثبوتاً ولم يعلم أنّه هل
الصفحه ١٣١ :
بتحصيله
، إذ يُستغنى عنه بالشرط السادس .
٣ . شرط فعل الغير
إذا كان هناك اطمئنان بتحصيله ، وهو
الصفحه ١٣٢ : والتعهد ، وقد قيل : إنّ الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به إحلالاً للحرام (٢)
، وهذا بخلاف
الصفحه ١٣٦ : للكتاب والسنّة ، كما إذا اشترط كون الطلاق بيد الزوجة ، أو رقّيّة حرّ ، أو توريث أجنبي ، فلا يكون نافذاً
الصفحه ١٤٢ : على وفق النذر ، وأمر الوالد ، وحكم الحاكم ، وإن كان الفعل في ذاته غير واجب ولا محرّم .
إذا عرفت ذلك
الصفحه ١٥٤ : انّه نهى عن بيع الغرر . (١)
والاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل وهو بعد غير ثابت ، بل هو
الصفحه ١٥٨ : إذا عيّن المثمن والثمن ، فما نقل عن الشهيد في « غاية المراد » من وجوب ذكر الثمن في
الصفحه ١٦١ : التنجيز ، بأن يقول : بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً ، فخرج ما إذا كان الشرط مقيّداً بقيد كأن يقول