الصفحه ٧٢ : : صفَّق الطائرُ بجناحيه : إذا ضربهما . وفي
الاصطلاح : عبارة عن البيع ، سمّي
بذلك لأنّهم كانوا يتصافقون
الصفحه ١٨٥ :
أ : إذا أحرز كون
الشيء حقّاً وثبت أنّ المتعلّق مقوِّم للحقّ لا مورد ، فهذا لا يقبل الانتقال ، كما
الصفحه ٤٦ :
هذا كلّه إذا أسقط
بلا عوض ، وأمّا إذا أسقط بعوض ، بمعنى انّه صالح الغبن بشيء ، فلا إشكال في سقوط
الصفحه ٤٨ : الكلام في كونه من مصاديق القسم الثاني ، فنقول :
إنّ البيع المخطور
عبارة عن ما إذا كان مجهول الذات كبيع
الصفحه ٤٩ : للخيار .
لكن المتيقّن منه هو
ما إذا تصرّف في المبيع تصرّفاً كاشفاً عن رضاه الشخصي بالمبيع ، أو تصرّف
الصفحه ٧٦ : : انّه إذا ذكر الوصف في متن
العقد ثمّ بان التخلّف يكون الخيار خيار تخلّف الوصف ، بخلاف ما إذا أحرز الوصف
الصفحه ٨٠ : إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحة ، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج ، لا وصف الكمال كما إذا تبيّن انّه
الصفحه ١٠٦ : » ـ إلى أن قال : قلت له : أرأيت
إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها
الصفحه ١٠٨ :
عمومية الحكم للجاهل والعالم
ثمّ إنّه إذا كان
التصرّف المغيّر مسقطاً ، فهل هو مسقط
الصفحه ١٢١ : بفعل من
أفعال المكلّفين ، كما إذا باع وشرط على المشتري أن يخيط له قميصاً أو يعلّمه القرآن ؛ ويمكن تصوير
الصفحه ١٧١ : العوضين ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن الجهالة موجبة لواحد منها .
الثاني :
ما يكون فاسداً بذاته ، ولكنّه ليس
الصفحه ٤٧ :
صحيح
، سواء أكان المنشأ منجّزاً أم معلّقاً ، وعلى ذلك فلا إشكال إذا قال : أسقطت خيار الغبن لو
الصفحه ٥٣ : : بأنّه لا يمكن عدّ كلّ ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الطبيعية عيباً ، وإنّما يعدّ عيباً إذا كان سبباً
الصفحه ٥٩ : حديث قال علي عليهالسلام : « لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن
الصفحه ٦٣ : المسقطات .
الثالث
: التصرّف المغيّر في المعيب
إذا تصرّف في المعيب
تصرّفاً مغيّراً على نحو يصدق عليه أنّ