الصفحه ٨٣ :
الأوّل ، وذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلاً بأوصافه المطلوبة غرر لا بدّ من رفعه ، والذي يتصور أن يكون
الصفحه ٩٢ :
المراد
البيع الاعتباري الذي يصلح لأن يُنتسب إلى كلّ من الوكيل والموكّل .
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٩٩ : فلا خيار بعد الرضا منهما » . (١) ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة .
وذلك لأنّه عبّر في
خيار
الصفحه ١٠٧ : ، لأنّ المفروض انّ المشتري حلبها وشرب لبنها ، فإذا لم يكن مثل ذلك مسقطاً بشهادة تجويز الردّ فسقي الدابة
الصفحه ١١٢ : : « لا يجب الوفاء » أو قوله : « يبطل البيع » ؟
مقتضى التقابل بين
الجزاءين هو الأوّل ، لأنّ الجزا
الصفحه ١٣٤ : لغواً ، لأنّ قصد هذا الورق من العملة دون ذاك ، قصد باطل لا طائل تحته . (١)
ثمّ إنّ الشيخ علّل
عدم صحّة
الصفحه ١٣٨ : مطلق ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وبيّنه على لسان رسوله وذلك ، لأنّ المتبادر من الكتاب ما ذكرنا
الصفحه ١٣٩ : ، وذلك
لأنّ دأب القرآن وديدنه هو بيان المحرّمات ، لا المحلّلات وضعاً وتكليفاً ، فمجرّد كونه غير مخالف
الصفحه ١٤١ : المكروه مخالفاً للشريعة ، لأنّ الشارع
لم يُلزم الأخذ بأحد الطرفين بل شرّع التخيير بين الفعل والترك ، من
الصفحه ١٦٢ :
أيضاً
منجّزاً لا مقيّداً ، وذلك لأنّ تقييده يسري إلى العقد ( اصل المعاوضة ) بعد ملاحظة رجوع الشرط
الصفحه ١٦٥ : له ؛ الأقوى هو الجواز ، وذلك لأنّ وجوب الوفاء ليس حكماً تكليفياً صرفاً بل تكليفاً يستتبع حقّاً
الصفحه ١٧٥ : محفوظان وإن فقد أحدهما الشرط .
وبذلك تظهر صحّة
التمسّك بقوله : (
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) ، لأنّ
الصفحه ١٩٨ :
الإقالة
وبقي العوضان على ملك صاحبهما ، لأنّ معنى الإقالة رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها
الصفحه ٢٥ :
فإن قلت : إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف كتاب الله وسنّة رسوله
وهذا النوع من الشرط يخالف قوله
الصفحه ٢٧ :
والذي ينبغي أن يقال
: انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلّا فإن كان