الصفحه ١٨٣ : الكتاب والسنّة من أنّ « ما تركه الميّت فلوارثه » ، لأنّ الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال .
وأمّا ما هو
الصفحه ١٧٠ : الفاسد ، من حيث كونه مفسداً أو لا .
السابع
: حكم الشرط الفاسد
إذا تحقّق العقد
بأركانه ولكن تضمّن
الصفحه ٦٢ :
أمّا الأوّل : فربما
يكون ظاهراً في سقوط خصوص الردّ دون الأرش ، كما إذا قال : التزمت بالعقد ، فانّ
الصفحه ٣١ : إذا قال : بعت الدار إن قدم الحجّاج اليوم ، أو قال الواقف : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته ، أو قال : خذ
الصفحه ١٥٠ :
وإليك بعض ما يُعدّ
من آثار إطلاق العقد ، ويكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف .
١ . إذا أوصى أو
الصفحه ١٦٩ : الصحيح
يجوز للمشروط له
إسقاط شرطه إذا كان الشرط ، شرط فعل غير متحقّق بعد ، كالخياطة ، بخلاف شرط النتيجة
الصفحه ١٧٤ : إنّما يلازم الفساد إذا تعلّق بنفس المعاملة كالنهي عن بيع الخمر ، أو بأثرها كالنهي عن أكل الثمن كقوله
الصفحه ١٧٧ : » . (٢)
بقي هنا أمران :
الأوّل : ثبوت الخيار
في الشرط الفاسد
قد تعرّفت على وجود
الخيار للمشروط له إذا
الصفحه ١٩٥ :
الفصل الخامس
عدم بطلان الخيار
بتلف العين
إذا تلفت العين هل
يبطل الخيار أو لا
الصفحه ١٤ : : « فإذا افترقا وجب البيع » . (٣)
وعلى هذا فالخيار لغة
غيره اصطلاحاً ، لأنّه في اللغة بمعنى الاصطفا
الصفحه ٣٤ : ء كالقاضي في « المهذّب » (١)
، وابن حمزة في « الوسيلة » (٢) وابن زهرة في « الغنية » . (٣)
وذلك لأنّ في
الصفحه ٣٨ : من كتاب البيع والخيارات ، ولكن الدلالة في المقام غير تامة .
وذلك لأنّ فساد
المعاملة وحرمتها تارة
الصفحه ٤٠ : مع الخيار غير تامّ ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدري ، أو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني
الصفحه ٤٥ : المقيد بكون سببه الربع ، فلا يعدّ دليلاً على سقوط مطلق الخيار ، لأنّ
الساقط غير الواقع ، وما ذكر من أنّ
الصفحه ٥٠ : .
نعم لا غبن في الصلح
لأجل رفع النزاع أو احتمال الشغل ، لأنّ بناء