الصفحه ١٧٦ : قيد ، أو المشروط بلا شرط ، عقداً جديداً وبيعاً
ثانياً ، خصوصاً إذا وافقه العرف ، ودلّت عليه الروايات
الصفحه ١٧٩ :
كلّه
، أو يلحق بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضولي ، وأمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع
الصفحه ١٨٤ :
الانتقال القهري ، لأنّ كلّ واحد منها ، تدخّل في التشريع مع أنّه بيد الله سبحانه ، وهذا بخلاف الحقّ فهو يقبل
الصفحه ١٨٧ : .
والأقوى هو الوجه
الأوّل ، وذلك لأنّ الفسخ من الأُمور الإيقاعية كالطلاق والنذر والوقف ، والاعتبار إيقاعياً
الصفحه ١٩٤ : البائع وتلفه من ماله .
ولعلّ حكمه بضمان
البائع لأجل صيانة حقّ المشتري ، لأنّ هلاك الحيوان في الأيّام
الصفحه ١٦٠ : ، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكلّ منها وإنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، والدوام بعدمه فإذا انتفى الأوّل ثبت
الصفحه ٤٤ :
ثمّ إنّ المقام من
قبيل القسم الثالث ، أي يصحّ نقله وإسقاطه ، وذلك لأنّ طبع الحقّ يقتضي جواز
الصفحه ٥٧ : به ، وليس له المطالبة ببدل ، لأنّ العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله . (١)
ترى أنّه ذكر
الصفحه ٥٨ : تمام المقصود ، لأنّ الضرر ـ كما قال : ـ
و إن كان يندفع بأخذ الأرش ، يندفع بالردّ وأخذ الثمن ، وأمّا كون
الصفحه ٨٤ :
البيع موصوفاً بصفات معيّنة .
يلاحظ عليه : أنّ الوصف بما هو هو ليس رافعاً للغرر ، لأنّه إخبار ولا نعلم
الصفحه ٨٥ :
مشخص
لا يقبل التعويض والتبديل .
والثاني غير باق ، لأنّ
المفروض إسقاط الخيار في متن العقد
الصفحه ٩٣ :
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
الظاهر اختصاص خيار
المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان
الصفحه ٩٤ : الذي وصفه الشيخ بالمسقط الحقيقي ، لأنّ إسقاطه في أثناء العقد من قبيل الدفع وهذا من قبيل الرفع ، والفرق
الصفحه ١٠٠ : ) وارداً في مقام التحديد .
وهو أيضاً مقتضى
الحكمة ، لأنّ الحكمة في الخيار للمشتري منتفية في حقّ البائع
الصفحه ١٥٦ : : أوّلاً : الاشتراط لا يستلزم الدور ، لأنّ ملك المشتري متزلزلاً لا يتوقّف على العمل بالشرط ، بل يتوقّف على