الصفحه ١٦٦ : ، حتّى فيما إذا شرط العتق والوقف لله سبحانه ، إذ ربّما يتعلّق غرض البائع من البيع بعتق المبيع أو جعله
الصفحه ٣٦ : ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه
الصفحه ٣٧ : المساواة في متن العقد غير ضائر ، لأنّه إنّما يلزم ذكر شيء مقصود إذا لم يفهم من قرينة حال أو مقال ، بخلاف ما
الصفحه ٥٤ : المستأجرة أمراً
جزئياً خارجيّاً ، لأنّ مجرى الانصراف فيما إذا كان المبيع كلّياً ، والمفروض انّه جزئي
الصفحه ٦١ : الخيار من زمان العقد لا من زمان الظهور .
هذا إذا كان المصدر
للخيار هو الروايات ومعاقد الإجماعات ، وأمّا
الصفحه ٧١ : معاوضة المتماثلين إذا بان أحدهما معيباً ، وذلك لأنّ الشارع بقوله « مثلاً بمثل »
ألغى وصف الصحّة فلا خدعة
الصفحه ٤٣ :
العرفية
لا الحقيقية ، فلو كان التفاوت يسيراً فلا يعدّ نقضاً للشرط بخلاف ما إذا كان فاحشاً
الصفحه ٥٦ : الأرش ليس في عرض الردّ وإنّما يُلتجأ إليه عند عدم التمكّن ، قال : ـ « فيما إذا باع المشتري ، المعيبَ
قبل
الصفحه ٦٨ : .
أمّا الأوّل : فهو
كالمغصوب والمستام إذا تلف ، وفي مثله يكون التالف مضموناً بقيمته السوقية ، سواء أكان
الصفحه ٧٤ : يظهر حكم ما إذا
بان بعض السلعة مستحقاً للغير ، فإنّ الرغبة ربما تتعلّق بتملّك السلعة كلّها على نحو لولا
الصفحه ٩٧ : .
كما أنّه منصرف عن
الحيوان الكلّي إذا باع سلفاً ، فانّه ليس حيواناً إلّا بالحمل الأوّلي لا بالحمل
الصفحه ١٠٢ :
: « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » لكن لا يمكن الأخذ بإطلاقه ، لأنّها مروية عنه بصورة أُخرى : « صاحب
الصفحه ١٥٢ : الشهيد في « اللمعة » : « ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين » . (١)
وقال
الصفحه ١٦٧ : ، نظير ما إذا باع حنطة كلّية وتعهّد أن تكون حمراء ، وفقدت الحنطة الحمراء بعد البيع في السوق ، أو اشترط
الصفحه ١٧٣ : .
نعم ، إنّما يتمّ هذا
البيان إذا دلّت العمومات أو غيرها على صحّة العقد ، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشا