البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٥٢/١٦ الصفحه ١٨٩ : انقضاء الخيار .
٢ . توقّف الملكية
على انقضاء الخيار .
٣ . التفصيل بين خيار
المشتري وحده وغيره فيخرج
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ١٠٠ : إلى دليل واحد ، وهو كون الموضوع في صحيح ابن مسلم هو المتبايعان وهو يعمّ البائع والمشتري ، إنّما الكلام
الصفحه ١٤٠ : أو في القرآن المجيد ؟
والظاهر هو الثاني ، لما
ورد في الصنف الثالث من صحيحة محمد بن قيس (١) ، عن أبي
الصفحه ١٧٦ : :
١ . روى ابن سنان ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشرط في الإماء لاتباع ولا توهب ؟ قال : « يجوز
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام
الصفحه ٣٩ : في القمار والملاهي ، لأنّ
كلّ ذلك من الباطل ، وروي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه يعنى بالباطل : اليمين
الصفحه ١٩٣ : رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال
الصفحه ٩٨ : ء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس
الصفحه ٣٤ : ء كالقاضي في « المهذّب » (١)
، وابن حمزة في « الوسيلة » (٢) وابن زهرة في « الغنية » . (٣)
وذلك لأنّ في
الصفحه ٥٧ : ، قال ابن قدامة : إنّه متى علم بالمبيع عيباً ، لم يكن عالماً به ، فله الخيار بين
الإمساك والفسخ سوا
الصفحه ١٠٤ : الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية .
٢ . رواية علي بن
أسباط ، عن أبي
الصفحه ١١٧ : ولم يجئ بالثمن . ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى
الصفحه ١٣٢ : الالتزام بالمحرّمات .
ففي رواية إسحاق بن
عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من
الصفحه ١٣٦ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز