الصفحه ٣٥ : ذلك ذكر في
الجواهر : أنّه لم يجد خلافاً في المسألة بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن المحقّق في حلقة درسه
الصفحه ١٤ :
وأمّا في الاصطلاح
فقد عُرِّف بتعاريف عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من
الصفحه ٦٠ : على أنّ أخذ الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن ، وأوّل من تنبّه لذلك المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ثمّ
الصفحه ٧ : المحافظة على الكتب الدراسية القديمة كمتون وشرحها بأُسلوب عصري يجمع بين القديم الغابر والجديد المحدث
الصفحه ١٣ : . (١)
وتبعه الزبيدي في شرح
القاموس . (٢)
ولكن الظاهر من
الفيّومي في مصباحه انّه مصدر حيث قال : الخيار هو
الصفحه ٤٥ :
الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
إسقاط الخيار بعد
العقد وبعد ظهور الغبن على
الصفحه ٥٦ : أيضاً له الأرش ، لأنّه لم ييأس من ردّه ( المشتري الثاني )
على البائع ( المشتري الأوّل ) ، فإن ردّه على
الصفحه ٦١ :
إلى الوجه الأوّل ، وهو الأقوى .
والدليل عليه : أنّ الظهور وما يعادله ، أخذ في الروايات والفتاوى
الصفحه ١٠٦ :
الأوّل :
ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين ، صحيحة علي بن رئاب
الصفحه ١٣٠ :
وقوعه
في المستقبل .
فالأوّل ـ أي الممتنع
بالذات ـ ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه ، بخلاف
الصفحه ١٣٩ : يخلو من إشكال .
أمّا الأوّل : فقد
جعل الضابطة مخالفة الكتاب وهي ضابطة تامّة لكن عدّ الولاء لغير
الصفحه ١٧١ : المقام منصبٌّ على القسم الثاني ؛ إذ لا شكّ أنّ الشرط الفاسد في القسم الأوّل فاسد ومفسد .
إذا عرفت ذلك
الصفحه ١٨٣ :
الفصل الأوّل
إرث الخيار
إرث الخيار يتوقّف
على ثبوت أمرين :
١ . كونه حقّاً لا
الصفحه ٢٠٠ :
الفصل الثالث : خيار
الغبن
٣٤
أدلّة
خيار الغبن
٣٥
الأوّل
: بناء العقلا
الصفحه ١٥ : فيما شكّ في لزوم العقد وجوازه ، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية .
أمّا الأُولى فكما
إذا شكّ في لزوم