الصفحه ١٧٠ : النزاع فنقول :
تحرير محل النزاع
إنّ الشرط الفاسد على
قسمين :
الأوّل :
ما يكون فاسداً بذاته
الصفحه ١٧٢ : الفاقد أيضاً .
أمّا الأوّل : فلأنّ
الأوصاف على قسمين ، قسم يعدّ ركناً ويكون ارتفاعه موجباً لانقلابه إلى
الصفحه ١٧٣ :
دليل الفساد .
أقول :
أمّا الأوّل : فهو ثابت ، وذلك لأنّ النفع والضرر تابعان للمال ، فمن يملك المال
الصفحه ١٧٥ : منها وجهين :
الأوّل : الاستدلال
بالعمومات
استدلّ الشيخ على
صحّة العقد بعموم الأدلّة وإطلاقها ، أعني
الصفحه ١٧٧ : » . (٢)
بقي هنا أمران :
الأوّل : ثبوت الخيار
في الشرط الفاسد
قد تعرّفت على وجود
الخيار للمشروط له إذا
الصفحه ١٧٨ : إسقاط الشرط الفاسد لغاية إصلاح العقد ؟ قولان :
الأوّل : الصحّة ، وذلك
لأنّ التراضي حصل على العقد
الصفحه ١٨١ : البحث في أحكامه ، ونقتصر في بيان الأحكام ، على الأُمور التالية :
الأوّل : إرث الخيار
الصفحه ١٨٤ : في صدر البحث .
الأوّل : إنّ الخيار
حقّ
لا شكّ أنّ الخيار
حقّ لصاحبه وليس حكماً شرعياً محضاً
الصفحه ١٨٥ : الشرع ، إلّا إذا نهى الشارع عنه ، وهذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ في أوّل كتاب البيع لتمييز البيع الصحيح
الصفحه ١٩٧ : تعدّد البائع ، فللمشتري إقالة سهم أحدهما إذا رضي دون الآخر .
بقي هنا أمران :
الأوّل :
كما أنّ التلف
الصفحه ٢٠١ :
عمومية
خيار العيب للثمن
٦١
مسقطات
خيار العيب
٦٢
الأوّل
: إنشاء السقوط
الصفحه ٢٠٣ :
مسقطات
خيار المجلس
٩٤
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس العقد
٩٤
الثاني
الصفحه ٢٠٤ : فصول :
١٢٧
الفصل الأوّل : القدرة
على إنجاز الشرط
١٢٩
الفصل الثاني : كون
الصفحه ٢٠٦ : الخمسة
وفيه فصول :
١٨١
الفصل الأوّل : إرث
الخيار
١٨٣
الضابطة
في تمييز