الصفحه ١١٧ : :
١ . المراد منه ما
يفسد قرب دخول الليل ، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد .
يلاحظ عليه : بأنّ الخيار لا
الصفحه ١٢٢ : العوضين ملكاً لأحدهما ، أو صدقة للفقراء .
أمّا القسم
الأوّل : أي ما يحتاج في
تحقّقها إلى سبب خاص ، فيكون
الصفحه ١٢٧ : المقصد الأوّل من الخيارات العامّة ، وبما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح وفاسد ، عنون الفقهاء باباً
الصفحه ١٣٣ : كالشرط
الأوّل .
الصفحه ١٣٥ :
شروطهم » وإنّما المأخوذ فيه هو ذات الشرط بما هو هو .
والأولى الاستدلال
بما ذكرناه من عدم شمول أدلّة
الصفحه ١٣٦ : محالّها التي أشرنا إليها في الهامش .
الأوّل : أن لا يكون
مخالفاً لكتاب الله
عن عبد الله بن سنان
، عن
الصفحه ١٣٨ :
الموافق والمخالف للكتاب والسنّة نشير إلى عدّة أُمور :
الأوّل :
المراد من كتاب الله هو القرآن المجيد لا
الصفحه ١٤١ :
الأوّل
مباح والثاني مستحبّ ، والثالث مكروه ، ويشترك الجميع في عدم إيجاب من الشارع على الفعل
الصفحه ١٥٧ : غير المذكورة في العقد على أقسام ثلاثة ، والنزاع في القسم الثالث دون الأوّلين فهما خارجان عنه ، وهذه
الصفحه ١٥٩ : عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح
الصفحه ١٦٠ : ، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكلّ منها وإنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، والدوام بعدمه فإذا انتفى الأوّل ثبت
الصفحه ١٦٣ : .
٦ . جواز إسقاط الشرط
الصحيح .
٧ . حكم الشرط الفاسد
.
الأوّل
: صحّة الاشتراط في العقود
لا ريب أنّ
الصفحه ١٦٤ : أثر الشرط جعل العقد عرضة للزوال ، وللمشروط له الفسخ عند التخلّف ؟ قولان :
الظاهر هو الأوّل ، أي
كون
الصفحه ١٦٦ : إلّا مع تعذّر الإجبار ؟ والظاهر هو الأوّل ، لأنّ الدليل الوحيد للخيار في غير ما ورد فيه النص هو بنا
الصفحه ١٦٨ : ارتفاع القيمة في الضمير .
فالأولى أن يحسم
إشكال الشيخ بالصورة التالية :
إنّ من لاحظ
المعاملات الرائجة