الصفحه ١١ :
المقصد الأوّل : الخيارات العامة
المقصد الثاني : الخيارات الخاصة
بالبيع
المقصد الثالث : أقسام الشرط
الصفحه ١٨ : : أحدهما يثبت كون الأصل في مطلق العقود اللزوم ، والآخر يثبت كونه في خصوص البيع اللزوم .
الدليل الأوّل
الصفحه ٢٠ :
٢ . ما يختصّ به ولا
يعمّ غيره كخيار المجلس .
فلنقدّم الأوّل على
الثاني كما هو مقتضى طبع البحث
الصفحه ٢٧ : ، فإن ردّ عليه وجب عليه ردّ الملك
، وإن جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل . (١)
ومن مصالح تشريع هذا
النوع
الصفحه ٣٢ : الشرط وخيار تخلّف الشرط واضح ، لأنّ الخيار الأوّل كما تقدّم في الفصل السابق نتيجة اشتراط المتعاقدين أو
الصفحه ٣٣ : ، فيقول إن كانت زوجتي فهي طالق ، أو إن كان عبداً فهو حرّ ، فلا يضر التعليق في القسم الأوّل دون الثاني
الصفحه ٣٦ : ، فالأوّل كما إذا باع فرساً عربياً فبان خلافه ، فالمعقود عليه هو الفرس وهو موجود
، وإنّما التخلّف في وصفه لا
الصفحه ٣٩ : فنهاهم الله » والأولى حمله على الجميع ، لأنّ الآية تحتمل الكل » .
(١) والفساد في الكلّ يرجع إلى فساد
الصفحه ٤١ :
مطمئنّاً
، أو ظانّاً ، أو شاكّاً .
لا شكّ في ثبوت
الخيار في الصورتين الأُوليين ، فالمبتاع فيها
الصفحه ٤٣ : ء ، كما أنّ ندرة الشيء وعزّته يؤثّر في قضاء العرف في كون التفاوت فاحشاً
أو غير فاحش ، فالأولى إرجاع
الصفحه ٤٨ :
صبرة
مردّدة بين طن أو أطنان .
وإسقاط الخيار في متن
العقد ليس من مصاديق القسم الأوّل ، إنّما
الصفحه ٤٩ : أنّ التعليل في صحيحة علي بن رئاب منصرف إلى القسمين الأوّلين ، وهذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب
الصفحه ٥١ : فيصالح بالأوّل فبان أنّه ألف ، فعند ذلك يتعلّق به الخيار .
*
*
*
التحقيق
الصفحه ٥٥ : من المطلوب بالدرجة الوسطى لا القصوى .
وبذلك يظهر الفرق بين
خيار شرط الصحّة ، وخيار العيب ، فالأوّل
الصفحه ٦٥ : الأوّل غير مانع عن الردّ والأرش ، فهو أيضاً سبب مستقل لما سيوافيك في أحكام الخيار ، من أنّ كلّ حدث حدث في