البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٧٦/١ الصفحه ٣٢ :
نقداً
كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار
الصفحه ١١٢ : سبحانه : (
إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ )
(١) والجزاء محذوف وهو « فلا عجب » أي فإن
الصفحه ١٢٧ :
المقصد الرابع
شروط صحّة الشرط
قد عرفت أنّ الشرط
يُطلق ويراد به الشرط الأُصولي وهو
الصفحه ٧٩ :
والحال
انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه ؟
والجواب عنه انّ
تخلّف القيد على
الصفحه ٨٤ :
كلّ
مجهول مشروط بالخيار .
٢ . الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون
الصفحه ٢٧ :
والذي ينبغي أن يقال
: انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلّا فإن كان
الصفحه ٢٨ : جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى
عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا
الصفحه ٥٩ : الأوّل والأرش في الثاني ، ولا يدلّ على أنّ الإمساك مع
الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن مطلقاً ، بل يدلّ على
الصفحه ٦٤ : مرسلة جميل من التصرّف المغيّر كقطع الثوب وصبغه ، مضافاً إلى ما سيوافيك في خيار الحيوان من أنّ المراد من
الصفحه ١٠٣ :
الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان
المشهور أنّ مبدأ
خيار الحيوان هو زمان العقد ، صرّح
الصفحه ١٠٧ :
فيها
حدثاً » ولم يقل : « أو ركب ظهرها » وهذا يدل على أنّ التصرّف المغيّر هو المسقط لا مطلق
الصفحه ٣٦ :
معيباً
يُحكم بجواز الردّ واسترداد الثمن ، وليس لأحد أن يعترض بأنّ وصف الصحّة غير مذكور ولا ملفوظ
الصفحه ٧٨ :
مع
كونه داخلاً في قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، ومن المعلوم أنّ
المراد من العقود هو
الصفحه ٩٥ :
الخيارات
، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه
الصفحه ١٠٤ :
ثلاثة
أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » (١)
، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في