البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٥١/٧٦ الصفحه ١٥ : ، إذ
ليست قلّة العقود الجائزة على حدّ يوجب انصراف الدليل عنها ، كما أنّه ممنوع كبرى ، إذ لا دليل على
الصفحه ٢٦ :
قلت :
صيرورة العقد جائزاً بعد لزومه لا يكون مانعاً من صحّة الاشتراط بعد إطلاق الأدلّة خصوصاً بعد
الصفحه ٣١ : التعليق في مقابل التنجيز ، بأن يقصد المتعاقدان ، انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها ، كما
الصفحه ٣٤ : تمليك ماله ، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به غالباً ، ولم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد
الصفحه ٤٠ :
٢ . أخرج البيهقي : «
لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار
الصفحه ٤٣ :
العرفية
لا الحقيقية ، فلو كان التفاوت يسيراً فلا يعدّ نقضاً للشرط بخلاف ما إذا كان فاحشاً
الصفحه ٤٦ : والإيقاع .
يلاحظ عليه : بأنّا نختار الشقّ الثاني ونقول : إنّ التعليق على ما لا يكون
الإنشاء معلّقاً عليه
الصفحه ٥٦ : علمه بالعيب » ـ : وأمّا لو باعه قبل العلم بالعيب ثمّ علمه فانّه لا يمكنه الردّ
، لزوال ملكه ولا يجب
الصفحه ٦٣ : ـ إذا كان بعد العلم ـ أم لا . ويدلّ على ذلك روايتان :
١ . مرسلة جميل ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما
الصفحه ٦٥ : زمان الخيار ، فهو من مال من لا خيار له وهو في المقام ، البائع ، فيكون في المقام سببان للخيار .
وأمّا
الصفحه ٦٧ :
ويدلّ على المنع
أوّلاً : انصراف دليل الخيار عن مثله .
وثانياً : انّ
التبرّوء من العيوب لا يقصر
الصفحه ٧٣ : في المثال المزبور تحت خيار العيب إذا فسّر العيب بالنقص المطلق في المبيع ، حيث لا شكّ أنّ الشركة في شي
الصفحه ٧٤ :
٢ . قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ فإنّ إلزام المشتري بالوفاء بالعقد
حينئذٍ
الصفحه ٧٩ : حنطة ثمّ بان انّها حديد ، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل
يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقداً
الصفحه ٨٤ : بما يقتضيه الشرع ، وهذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن