البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٨٧/٣١ الصفحه ١٧٠ : إلى البحث عن أحكام الشروط ، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام ولذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط
الصفحه ٨٠ :
ذلك : إنّ الشيخ ـ كما مرّ
ـ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف مطلقاً سواء كان وصفَ
الصفحه ١٠٧ :
بباب خيار الحيوان . وعلى ذلك فلا يتعدّى إلى غير الأمة في خيار الحيوان ، ولا فيها إلى غير خيار الحيوان
الصفحه ١٢٢ : الغايات بلا حاجة إلى عقد آخر ، وهذا ما يطلق عليه شرط النتيجة .
ثمّ
إنّ شرط النتيجة على أقسام :
١ . ما
الصفحه ٢٦ : أو أوان الحصاد أو الدياس .
ويدلّ عليه لزوم
اعتبار العلم بالعوضين في البيع بحيث يكون الجهل بهما أو
الصفحه ٥٤ : .
استدلّ على ذلك
بالأُمور التالية :
١ . انصراف المطلق
إلى الفرد الصحيح .
يلاحظ عليه : أوّلاً : بمنع
الصفحه ١٤ : : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٢) ، أي له السلطنة على انتخاب أحد الطرفين إلى أن يفترقا ، وفي
رواية الحلبي
الصفحه ٣٨ :
حديث
الرفع ، فهو حديث رفع لا حديث وضع ، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات
الصفحه ٦٥ : بالعيب السابق على العقد .
ويدلّ عليه مرسلة
جميل المؤيدة برواية زرارة ، لما عرفت من أنّ المعيار لجواز
الصفحه ١١٣ : ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٢) حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها
إلى مضي
الصفحه ١٠ :
لنا
قلة النصوص الشرعية في باب المعاملات .
وعلى ضوء ذلك
فالعبادات بما أنّها أُمور توقيفية ، ولم
الصفحه ١٢٤ : ؟
قد عرفت أنّ الشرط
على قسمين :
ما يحتاج إلى سبب خاص
كالزوجية .
وما لا يحتاج إلى سبب
خاص بل يكفي
الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا
المبحث على بيان الخيارات المختصّة
الصفحه ١١٤ : ، فعلى الأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد ، ويكون المراد : فإن قبض صاحبُ البائع ( المشتري ) المبيع ، وعلى
الصفحه ١٧٢ : معاوضة أُخرى محتاجة إلى تراض حديث وإنشاء جديد ، وبدونه يكون التصرّف أكلاً بالباطل .
يلاحظ عليه : أنّ