البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٨١/١ الصفحه ٢٧ : أن يشترط البائع على المشتري انّ له حقّ استرجاع المبيع بردّ الثمن في مدّة معيّنة .
قال الشيخ في
الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما
الصفحه ١٧٥ : : قوله سبحانه : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وقوله تعالى ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
بتقريب أنّ العقد صادق
الصفحه ١٠٦ : » ـ إلى أن قال : قلت له : أرأيت
إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها
الصفحه ١٤٠ : عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ؟ قال : « أنّى يكون هذا ، والله يقول : ( الرِّجَالُ
الصفحه ١٣٧ : » . (٢)
الرابع : أن لا يكون
مخالفاً لشرط الله
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى علي
الصفحه ٣٢ :
نقداً
كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار
الصفحه ١٨٤ :
الانتقال القهري ، لأنّ كلّ واحد منها ، تدخّل في التشريع مع أنّه بيد الله سبحانه ، وهذا بخلاف الحقّ فهو يقبل
الصفحه ٦ : أن يضع له خطة عمل لإعداد كتب دراسية تتوفّر فيها المزايا السالفة الذكر .
وقد بدت أمام المكتب
المذكور
الصفحه ١٩١ : ، وله استرداد المدفوع قضيّة للخيار ، ثمّ نقل عن بعض الشافعية ، انّه ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند
الصفحه ١٢١ : بفعل من
أفعال المكلّفين ، كما إذا باع وشرط على المشتري أن يخيط له قميصاً أو يعلّمه القرآن ؛ ويمكن تصوير
الصفحه ١٥٣ : . (١)
مثلاً إذا باع وشرط
على المشتري أن يخيط له ثوباً ما ، أو يبني جداراً ما ، فإنّ الجهالة في الموردين تسري
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
التلف في زمن الخيار
ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء
: « إنّ التلف
الصفحه ٦٠ : على دفع القيمة السوقية له إن كان صحيحاً .
فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّه يلزم المشتري ما اقترحه
الصفحه ١٧٨ : القانون أو الشارع القيدَ وانسحب الحكمُ من الأكثر إلى الأقلّ ، فللمشروط له أن يتوقّف في لزوم الوفاء قائلاً