البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٥٠/٣١ الصفحه ٧٥ : أفراد ذلك الجنس » . (١)
يقول الشيخ في « الخلاف
» : « بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن تقول : بعتك هذا
الصفحه ٧٧ : عليها كان البيع ماضياً ، وإن كان بخلاف الصفة كان مردوداً » . (٢)
وقريب منه عبارة
الشيخ في النهاية
الصفحه ٨٣ : أقوال ، فمن قائل بفساد الشرط وإفساده ، وهو خيرة العلّامة والشيخ الأعظم (١)
، إلى قائل آخر بصحّة الشرط
الصفحه ٩٤ : الذي وصفه الشيخ بالمسقط الحقيقي ، لأنّ إسقاطه في أثناء العقد من قبيل الدفع وهذا من قبيل الرفع ، والفرق
الصفحه ٩٦ : خيار المجلس
موارد أربعة ذكرها الشيخ الأنصاري وهي :
١ . من ينعتق على أحد المتبايعين ، ٢
. العبد المسلم
الصفحه ٩٧ : ، ويظهر من الشيخ في خلافه (١) أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي
في غير الحيوان
الصفحه ٩٨ : ء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس
الصفحه ١١٣ : ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام .
ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم
عند الشيخ هو
الصفحه ١٣٤ : لغواً ، لأنّ قصد هذا الورق من العملة دون ذاك ، قصد باطل لا طائل تحته . (١)
ثمّ إنّ الشيخ علّل
عدم صحّة
الصفحه ١٣٨ : .
نعم ذهب الشيخ
الأنصاري إلى أنّ المراد هو الثاني بشهادة أنّ اشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جُعل في
الصفحه ١٥٠ : هو الدليل على بطلان
الشرط المنافي ؟
استدلّ الشيخ على
شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين
الصفحه ١٦٦ : ، ولأجله يجوز له الإجبار وإن كان ما يقوم به هو العمل لله سبحانه ، وإلى ما ذكرنا يشير الشيخ بقوله : « لعموم
الصفحه ١٦٧ : مخيّراً بين الإمضاء والفسخ ، ووجه ذلك ما ذكره الشيخ الأعظم بأنّ المقابلة عرفاً وشرعاً بين المالين
الصفحه ١٧١ : ؛ وهو خيرة الإسكافي والشيخ الطوسي وابن البرّاج وابن سعيد الحلي . (١)
وإليك دراسة أدلّة
القولين
الصفحه ١٧٥ : منها وجهين :
الأوّل : الاستدلال
بالعمومات
استدلّ الشيخ على
صحّة العقد بعموم الأدلّة وإطلاقها ، أعني