الصفحه ٢٠٨ :
محمد
فتحعلىخانى
١٨٠٠٠
٤
الهداية
في النحو
حسين
شيرافكن
١٢٠٠٠
الصفحه ١٩٤ : الثلاثة أو حدوث حدث فيه ، ربّما يكون مسبوقاً بوجود مادّة المرض في جسم الحيوان وكمونها فيه على نحو يكون
الصفحه ١٥٣ : شرط على نحو يوجب تزلزلاً وتردّداً في العوض قابلاً للنقص والزيادة فيبطل ، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض
الصفحه ٨٤ :
كلّ
مجهول مشروط بالخيار .
٢ . الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون
الصفحه ١٤١ : الزوجة ، وبيع الدار ، وأكل الرمان ، والقعود يوم الجمعة في الدار ، والسير إلى مكان ، و نحو ذلك ممّا لا أمر
الصفحه ٣٢ :
نقداً
كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار
الصفحه ٦٣ : المسقطات .
الثالث
: التصرّف المغيّر في المعيب
إذا تصرّف في المعيب
تصرّفاً مغيّراً على نحو يصدق عليه أنّ
الصفحه ١٠ : : عدم ورود نهي من الشارع عنها على نحو العموم أو الخصوص .
وإحراز كلا الأمرين
كاف في الحكم بصحّة
الصفحه ١٦ :
حصول
ملك ـ كما في البيع ـ ، أو منفعة ـ كما في الإجارة والعارية ـ أو انتفاع ـ كما في التحليل
الصفحه ٤٩ : ونحو ذلك .
هل خيار الغبن فوري أم
لا ؟
نسب إلى المشهور (٢)
انّ خيار الغبن فوري ، فلو أهمل في الإعمال
الصفحه ١٨ :
الظاهر
من الشيخ الأنصاري في كتابي البيع والخيارات (١) حيث استدلّ على القاعدة بالآيات والروايات
الصفحه ١٧١ :
المبيع
في قلّة جبل ، أو في واد غير ذي زرع ، فلا شكّ في كونه مفسداً لتسرّب الخلل إلى شرائط
الصفحه ٥٣ : لرغبة الناس عنه كالثيبوبة ، لا
لرغبتهم فيه كالختان بين المسلمين ، فانّ غير المختون معرّض للخطر فكيف يعدّ
الصفحه ١٣٨ : في «
الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » . (٢)
وقبل الخوض في تفسير
الصفحه ٧٩ : أُخرى : يكون
للمشتري رغبتان :
رغبة في أصل المبيع ،
ورغبة أُخرى في كيفيته ، فعند ذلك لا يعدّ الموجود