الصفحه ٤٣ : ، فنقول :
إنّ الحقوق على أقسام
:
١ . ما لا يصحّ
إسقاطه ولا نقله ، كحقّ الأُبوّة ، وحقّ الولاية للحاكم
الصفحه ٦٢ : على
إقرار العقد وإزالته ؛ فإسقاط الخيار يلازم إسقاط آثاره من الردّ والأرش .
وأمّا الثاني : أي
إنشا
الصفحه ٧١ :
مقام
المعاوضة ، وقد عرفت أنّ الأرش جزء الثمن المردود فلا يقسّط الثمن على وصف الصحّة المفقود في
الصفحه ٧٤ : حكم ضرري ، فربّما تتعلّق رغبته بابتياع سلعتين معاً بنحو لو كانت منفردة لما أقدم
على شرائها .
ومنه
الصفحه ١٠٠ : فيه خفي عنه ، بخلاف البائع المطّلع على عيوبه .
حجّة القول الثاني
احتجّ للقول الثاني ـ أعني : ثبوته
الصفحه ١١٢ :
وفي صحيحة علي بن
يقطين : « فإن قبض بيعه » .
هذه قضايا شرطية حذف
جزاؤها ، وأقيم مكانه قوله
الصفحه ١١٥ : رواه ابن
عيّاش عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من اشترى شيئاً » .
٢ . ما رواه علي بن يقطين
عن أبي
الصفحه ١٢٤ : ) هل هو رهن سبب خاص أو لا ؟ فبيانه على عاتق الشارع ، فيكفي في جواز التمسّك بالعام ، الفحص والتتبع في
الصفحه ١٢٧ : تعليق المنشأ على شيء ، وقد يطلق ويراد به الشرط الفقهي ـ أعني به : جعل شيء على ذمّة أحد المتعاقدين ـ
فإن
الصفحه ١٣٢ : الالتزام بالمحرّمات .
ففي رواية إسحاق بن
عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من
الصفحه ١٣٣ :
٢ . تخصيص الشرط
الثاني بالحلّية التكليفية كالمثال المزبور ، وحمل الشرط الرابع على الحلّية الوضعية
الصفحه ١٣٩ : ، وإنّما الولاء لمن أعتق » . (١)
فالموضوع هو ما « ليس
في كتاب الله » وهو صادق على كون الولاء لبائعه
الصفحه ١٤٨ : ، فإنّها معاملة بحصّة من الربح ؛ والمزارعة ، فإنّها معاملة على الأرض بحصّة من النماء ؛ والمساقاة ، فإنّها
الصفحه ١٦٠ : والمتأخّر .
يلاحظ عليه : أنّ مورد الروايات هو عقد المتعة وقد ورد عنهم عليهمالسلام بسند صحيح لا تكون متعة
الصفحه ١٧٠ : النزاع فنقول :
تحرير محل النزاع
إنّ الشرط الفاسد على
قسمين :
الأوّل :
ما يكون فاسداً بذاته