الصفحه ٨٥ :
مشخص
لا يقبل التعويض والتبديل .
والثاني غير باق ، لأنّ
المفروض إسقاط الخيار في متن العقد
الصفحه ١٠٨ : بالموضوع أو الحكم ؟ ظاهر الروايات هو الأوّل ، وإنّ التصرّف وإحداث الحدث كافٍ في سقوط الخيار مطلقاً ، ولو
الصفحه ١١٣ : أيضاً ما
في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن
الصفحه ١٢٥ : ، ولعلّ منه الوقف والنذر ، وأمّا ما لا يهتمّ به ، مثل ما سبق ، فيكفي فيه نفس الاشتراط
الصفحه ١٦٠ :
فترضى
به » . (١)
وجه الاستدلال : هو
ظهور الروايات في أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما
الصفحه ١٦٦ : إلّا مع تعذّر الإجبار ؟ والظاهر هو الأوّل ، لأنّ الدليل الوحيد للخيار في غير ما ورد فيه النص هو بنا
الصفحه ١٧٦ : الآتية .
والحاصل : انّ
لانبساط الإنشاء على المقيّد وقيوده ، تأثيراً خاصّاً في بقائه وعدم عدّه عقداً
الصفحه ١٧٧ : ولا يتسرّى أبداً ، في حياتها ولا بعد موتها . . . ، فسأل الإمام الصادق عليهالسلام عن ذلك ، فأجابه
الصفحه ١٨٤ : الضابطة
الكلّيّة في التعرّف الإجمالي على الحقّ والحكم . ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة
الصفحه ١٨٦ :
كون
الوارث متعدّداً ، وجه الإشكال انّه ليس الحقّ كالمال حتى تشترك فيه الأفراد حسب السهام والحصص
الصفحه ١٨٧ : فيما انتقل إليه إجازة وتصرّفه فيما انتقل عنه فسخ ، وقد مرّ الكلام في الشقّ الأوّل ، ونبحث في الشقّ
الصفحه ١٣ :
تمهيد
الأصل في العقود ،
اللزوم
الخيار لغةً واصطلاحاً
الخيار اسم مصدر من
الاختيار
الصفحه ٦٦ :
٢ . لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
إذا اشترى ربوياً
بجنسه فظهر في أحدهما عيب ، فالأرش
الصفحه ٧٥ : غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين
الصفحه ٧٩ : أُخرى : يكون
للمشتري رغبتان :
رغبة في أصل المبيع ،
ورغبة أُخرى في كيفيته ، فعند ذلك لا يعدّ الموجود