الصفحه ٦٨ :
الأرش
وكيفيّة تقديره
« الأرش » في اللغة
بمعنى الخدش ، ويطلق على دية الجراحات التي ليس
الصفحه ٧١ :
مقام
المعاوضة ، وقد عرفت أنّ الأرش جزء الثمن المردود فلا يقسّط الثمن على وصف الصحّة المفقود في
الصفحه ٨٥ :
مشخص
لا يقبل التعويض والتبديل .
والثاني غير باق ، لأنّ
المفروض إسقاط الخيار في متن العقد
الصفحه ١٠٢ : الاحتمالين
المتساويين لا يتعيّن الأخذ بإطلاق « صاحب الحيوان » وإن ورد في روايتين .
حصيلة البحث
١ . تضافرت
الصفحه ١٠٨ : بالموضوع أو الحكم ؟ ظاهر الروايات هو الأوّل ، وإنّ التصرّف وإحداث الحدث كافٍ في سقوط الخيار مطلقاً ، ولو
الصفحه ١١٣ : أيضاً ما
في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن
الصفحه ١١٤ :
و
« الجواهر » (١) اتّفاق الأصحاب عليه
. ويدلّ عليه ما في صحيحة علي بن يقطين (٢) : « فإن قبض بيعه
الصفحه ١٢٥ : ، ولعلّ منه الوقف والنذر ، وأمّا ما لا يهتمّ به ، مثل ما سبق ، فيكفي فيه نفس الاشتراط
الصفحه ١٣٨ : في «
الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » . (٢)
وقبل الخوض في تفسير
الصفحه ١٦٠ :
فترضى
به » . (١)
وجه الاستدلال : هو
ظهور الروايات في أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما
الصفحه ١٦٦ : إلّا مع تعذّر الإجبار ؟ والظاهر هو الأوّل ، لأنّ الدليل الوحيد للخيار في غير ما ورد فيه النص هو بنا
الصفحه ١٧٦ : الآتية .
والحاصل : انّ
لانبساط الإنشاء على المقيّد وقيوده ، تأثيراً خاصّاً في بقائه وعدم عدّه عقداً
الصفحه ١٧٧ : ولا يتسرّى أبداً ، في حياتها ولا بعد موتها . . . ، فسأل الإمام الصادق عليهالسلام عن ذلك ، فأجابه
الصفحه ١٨٤ : الضابطة
الكلّيّة في التعرّف الإجمالي على الحقّ والحكم . ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة
الصفحه ١٨٦ :
كون
الوارث متعدّداً ، وجه الإشكال انّه ليس الحقّ كالمال حتى تشترك فيه الأفراد حسب السهام والحصص