الصفحه ١١٦ : الكلّي ، لا أقول إنّ الحكم دائر مدار الضرر ، ولكن يمكن أن يكون قرينة على الانصراف .
مسقطات خيار التأخير
الصفحه ١٤٢ :
الشريعة
على ما كان من الحكم من الإباحة والاستحباب والكراهة ، غير أنّ غرض الشارط لمّا تعلّق بواحد
الصفحه ١٤٣ : .
٥ . الزوج والزوجة
يتوارثان على ضابطة خاصّة ، واشتراط ضابطة أُخرى في عقد النكاح يخالفها .
٦ . ولد الحرّ
الصفحه ١٤٦ : مخالفاً لما ورد في كتابه وسنة نبيّه
.
وفي الختام نؤكّد على
أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه
الصفحه ١٥١ :
وعلى كلّ تقدير يسقط
العمل بالشرط .
ب : أنّ الشرط
المنافي لمقتضى العقد ، مخالف للكتاب والسنّة
الصفحه ١٥٧ : أن يُلتزم به في متن العقد فلو تواطآ عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط ، وقد ادّعى الشيخ الأعظم
الصفحه ١٦٧ :
بتمام
أجزائها وخصوصياتها ، فإذا تخلّف أحد المتعاقدين لم يكن هناك دليل على لزوم الوفا
الصفحه ١٩٤ : ، ومعنى كون التلف ممّن لا خيار له ، هو انفساخ العقد ، ورجوع الثمن إلى مالكه السابق ، وضمان المبيع على
الصفحه ١٩٧ : بقوله : قبلت ، ولا تعتبر العربية في كل العقود ، إلّا النكاح
والطلاق .
وبما انّ الناس
مسلّطون على
الصفحه ٢٠٥ :
١٤٨
٤ . ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد
١٤٩
ما
هو الدليل على بطلان الشرط
الصفحه ١٠ :
لنا
قلة النصوص الشرعية في باب المعاملات .
وعلى ضوء ذلك
فالعبادات بما أنّها أُمور توقيفية ، ولم
الصفحه ١٩ : ، فالذي يجب الوفاء به ، ما هو مقتضاه حسب الدلالة اللفظية ، وما يدلّ عليه العقد بهذه الدلالة ـ من البيع
الصفحه ٢٣ : أثر نفس العقد شرعاً بخلاف المقام ، فإنّ الخيار فُرض على العقد من جانب المتبايعين أو أحدهما .
ويدلّ
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ٣٤ : تمليك ماله ، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به غالباً ، ولم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد