الصفحه ١٠٣ :
الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان
المشهور أنّ مبدأ
خيار الحيوان هو زمان العقد ، صرّح
الصفحه ١١٧ : ولم يجئ بالثمن . ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى
الصفحه ١٢٣ :
يتوقّف
على سبب خاص أو يكفي في تحقّقه اشتراطه في العقد ، فهل يجب الوفاء به أو لا ؟ قولان
الصفحه ١٤٤ : أمر الوالد ، والمولى أو
الصديق من الملزِمات إمّا بأمر من الشارع كما في مورد المولى والأب ، أو بالتزام
الصفحه ١٤٥ : تضافرت
عنهم عليهمالسلام أنّه : لا نذر في معصية (٣)
، ولا يمين في قطيعة . (٤)
٤ . ليس لأحد أن
يشترط ما
الصفحه ١٤٦ : مخالفاً لما ورد في كتابه وسنة نبيّه
.
وفي الختام نؤكّد على
أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه
الصفحه ١٤٨ : معاملة على الأُصول بحصّة من الثمرة ، فالمضاربة بلا مشاركة في الربح ، أو المزارعة بلا مشاركة في النما
الصفحه ١٦١ :
الفصل التاسع
تنجيز الشرط
والمراد من تنجيز
الشرط هو ذكر الشرط في العقد على وجه
الصفحه ١٧٤ :
إنّما الكلام في
الأمر الثاني : فإنّ قوله « لا ينبغي » ليس ظاهراً في الحرمة بل ظاهر في الكراهة
الصفحه ١٨٣ :
حكماً شرعيّاً .
٢ . كونه حقّاً
قابلاً للانتقال .
ولولا ثبوت هذين
الأمرين لا تنفع العمومات الواردة في
الصفحه ٢٠٦ :
الاستدلال
بالروايات
١٧٦
ثبوت
الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد
١٧٧
الصفحه ٥ : الدراسية المتداولة في الحوزات العلمية والمعاهد الدراسية في العصر الحاضر ـ الذي عُرف بعصر ثورة المعلومات
الصفحه ٢٩ : » قلت : فانّها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟
فقال : « الغلة
للمشتري ، ألا ترى انّه
الصفحه ٤٥ : كان ، فاحشاً أو أفحش .
ج . إسقاط الخيار بزعم أنّ التفاوت عشرة فظهر مائة .
لا كلام في صحّة
الإسقاط
الصفحه ٥٣ : لرغبة الناس عنه كالثيبوبة ، لا
لرغبتهم فيه كالختان بين المسلمين ، فانّ غير المختون معرّض للخطر فكيف يعدّ