الصفحه ١٢٩ :
الفصل الأوّل
القدرة على إنجاز
الشرط
يشترط في صحّة الشرط
قدرة المشروط عليه على
الصفحه ١٨٥ : في الولاية العامّة للفقيه ، والخاصّة للوالد ، والشفعة
للشريكين ، والمضاجعة للزوجين ، فبما أنّ من قام
الصفحه ٩ : أنبيائه وأفضل سفرائه وأمينه على وحيه ، وعلى آله الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه ، وحجج الله في أرضه .
أمّا
الصفحه ٢٧ : الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية
الصفحه ٣٦ : ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه
الصفحه ٦٩ : ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ٧٨ :
مع
كونه داخلاً في قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، ومن المعلوم أنّ
المراد من العقود هو
الصفحه ٩١ :
شيخنا
الأنصاري ؟ (١)
وهناك تفصيل رابع
قوّيناه في محاضراتنا ، وهو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا
الصفحه ٩٤ :
مسقطات
خيار المجلس
يسقط خيار المجلس
بأُمور أَربعة :
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس
الصفحه ٩٨ :
وكيف كان فيقع الكلام
في المواضع الثلاثة :
١ . اختصاص خيار
الحيوان بالمشتري وعدمه .
٢ . مبدأ
الصفحه ١٠٣ :
الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان
المشهور أنّ مبدأ
خيار الحيوان هو زمان العقد ، صرّح
الصفحه ١١٧ : ولم يجئ بالثمن . ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى
الصفحه ١٢٣ :
يتوقّف
على سبب خاص أو يكفي في تحقّقه اشتراطه في العقد ، فهل يجب الوفاء به أو لا ؟ قولان
الصفحه ١٤٤ : أمر الوالد ، والمولى أو
الصديق من الملزِمات إمّا بأمر من الشارع كما في مورد المولى والأب ، أو بالتزام