الصفحه ٨٣ :
مانع
من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً
الصفحه ١٠١ : السابقة غير أنّ فيها تقديماً وتأخيراً ، فقد قدّم في الثانية خيار المجلس
. وأُخّر خيار الحيوان ، بخلاف
الصفحه ١١٢ : : « وإلّا فلا بيع له » ، وله في الكتاب والسنّة نظائر كثيرة حيث يحذف الجزاء ويقوم مقامه شيء آخر ، نظير قوله
الصفحه ١٢٤ :
الموجودة
في داره له ، وشككنا في أنّ وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط ( ما لا يعدّ تابعاً للمبيع
الصفحه ١٢٩ :
الفصل الأوّل
القدرة على إنجاز
الشرط
يشترط في صحّة الشرط
قدرة المشروط عليه على
الصفحه ١٧١ :
المبيع
في قلّة جبل ، أو في واد غير ذي زرع ، فلا شكّ في كونه مفسداً لتسرّب الخلل إلى شرائط
الصفحه ١٨٥ : في الولاية العامّة للفقيه ، والخاصّة للوالد ، والشفعة
للشريكين ، والمضاجعة للزوجين ، فبما أنّ من قام
الصفحه ٢٧ : الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية
الصفحه ٣٦ : ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه
الصفحه ٦٩ : ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ٧٨ :
مع
كونه داخلاً في قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، ومن المعلوم أنّ
المراد من العقود هو
الصفحه ٩١ :
شيخنا
الأنصاري ؟ (١)
وهناك تفصيل رابع
قوّيناه في محاضراتنا ، وهو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا
الصفحه ٩٤ :
مسقطات
خيار المجلس
يسقط خيار المجلس
بأُمور أَربعة :
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس
الصفحه ٩٨ :
وكيف كان فيقع الكلام
في المواضع الثلاثة :
١ . اختصاص خيار
الحيوان بالمشتري وعدمه .
٢ . مبدأ