الصفحه ١٥٣ : شرط على نحو يوجب تزلزلاً وتردّداً في العوض قابلاً للنقص والزيادة فيبطل ، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض
الصفحه ٥٢ : يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
الصفحه ٦٢ :
أمّا الأوّل : فربما
يكون ظاهراً في سقوط خصوص الردّ دون الأرش ، كما إذا قال : التزمت بالعقد ، فانّ
الصفحه ٦٧ : أبي الحسن عليهالسلام فيمن اشترى شيئاً ثمّ وقف فيه على العيب فادعى البائع قد برئت من العيوب عند البيع
الصفحه ٧٣ :
عندئذٍ
المشتري بين الردّ وأخذ الأرش .
وربّما يطلق على
الخيار في المثال الثاني خيار الشركة
الصفحه ٩٦ : لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد أكرها على التفرّق
الصفحه ١١٥ :
وبالجملة إنّ ولاية
المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه
الصفحه ١٢٢ :
أن
تكون ثمرة الشجرة ملكاً له ، أو أُخته زوجة له ، أو كونه وصيّاً له ، أو عبده معتقاً ؛ فالشرط في
الصفحه ١٤٢ : من الطرفين لا كليهما ، يشترط عليه أن يأخذ في المباح
مثلاً بجانب الفعل دون الترك ، فالتشريع قائم بحاله
الصفحه ١٤٣ : .
٥ . الزوج والزوجة
يتوارثان على ضابطة خاصّة ، واشتراط ضابطة أُخرى في عقد النكاح يخالفها .
٦ . ولد الحرّ
الصفحه ١٨٩ :
الفصل الثالث
في تملّك المبيع
بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
هل المبيع يتملّك
بالعقد أو
الصفحه ١٩٤ :
الحكم مختصّ بالحيوان
الإمعان في الروايات
يعرب عن أنّ الهدف توسيع دائرة ضمان البائع قبل
الصفحه ٦ :
البيت
عليهمالسلام ـ شرع في الخطوات
اللازمة لإجراء تغييرات جذرية على المناهج الدراسية
الصفحه ١٨ :
الظاهر
من الشيخ الأنصاري في كتابي البيع والخيارات (١) حيث استدلّ على القاعدة بالآيات والروايات
الصفحه ٣١ : التعليق في مقابل التنجيز ، بأن يقصد المتعاقدان ، انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها ، كما