الصفحه ٩٩ : فلا خيار بعد الرضا منهما » . (١) ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة .
وذلك لأنّه عبّر في
خيار
الصفحه ١٠٦ :
الأوّل :
ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين ، صحيحة علي بن رئاب
الصفحه ١٣٠ : . وعلى ذلك يكون المراد من اشتراط القدرة ، هو إخراج شرط فعل الغير ، الخارج عن اختيار المشروط عليه .
ثمّ
الصفحه ١٥٣ : شرط على نحو يوجب تزلزلاً وتردّداً في العوض قابلاً للنقص والزيادة فيبطل ، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض
الصفحه ١٦٩ : ممّا ذكرناه من أنّ الثمن يقسّط على المبيع بذاته ووصفه والشرط المنضمّ إليه .
السادس
: جواز إسقاط الشرط
الصفحه ١٨٩ : به وبانقضاء الخيار معاً ؟ فيه أقوال ثلاثة :
١ . العقد هو السبب
التام للانتقال من دون توقّف على
الصفحه ١٤ :
وأمّا في الاصطلاح
فقد عُرِّف بتعاريف عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من
الصفحه ٣١ : .
وقد
يطلق ويراد به الشرط الفقهي ، وهو اشتراط عمل على المشروط عليه وطلب شيء منه من خياطة ثوب ، أو تعليم
الصفحه ٣٨ :
حديث
الرفع ، فهو حديث رفع لا حديث وضع ، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات
الصفحه ٥٠ :
كما استدلّ على عدم
الفورية بأنّ الأصل بقاء الخيار حتّى بعد التساهل في الاعمال .
وكلا
الصفحه ٦٩ :
يأخذه
منه ، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلّا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية
الصفحه ٧٦ :
أ . وصف البائع
المبيعَ خارج العقد .
ب . تواطؤ البائع
والمشتري على وجود ذلك الوصف .
ج . سبق
الصفحه ٧٧ : البيع نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه » . (١)
نعم يظهر من « المقنعة
» بطلان العقد حيث قال : « ولا
الصفحه ٨٣ : زمان العقد أو سبباً محدثاً ، وإن كان الإسقاط على الكشف أوضح .
ثمّ إنّ الخيار يسقط
في هذه الموارد
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد