الصفحه ١٠٦ : هو المسقط ، ونقتصر على روايتين :
١ . روى الصفّار ، قال
: كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل
الصفحه ١٤٠ : الدين وأنّ الكتاب رمز للشريعة الإسلامية الغرّاء ، فبما أنّ لكلّ موضوع حكماً شرعياً في الشريعة ، فلا
الصفحه ١٥٨ : الشرط في العقد ، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل ، منهم : النراقي في عوائده (٢) ، والسيّد
الصفحه ١٦٧ : ء .
الخامس
: حكم الشرط المتعذّر
قد تعرّفت على حكم
الشرط المتخلّف (١) ، بقي الكلام في حكم الشرط المتعذّر
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
التلف في زمن الخيار
ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء
: « إنّ التلف
الصفحه ١٠ :
لنا
قلة النصوص الشرعية في باب المعاملات .
وعلى ضوء ذلك
فالعبادات بما أنّها أُمور توقيفية ، ولم
الصفحه ١٥ :
ويظهر من « مفتاح
الكرامة » في كتاب المزارعة انّه إجماعي حيث قال بعد قول العلّامة « وهو عقد لازم
الصفحه ٣٣ :
الوفاء
بما عقد عليه ، ولكنّه أفاض الكلام في شروط صحّة هذا النوع من الشرط على وجه يليق أن يعدّ
الصفحه ٣٥ : ذلك ذكر في
الجواهر : أنّه لم يجد خلافاً في المسألة بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن المحقّق في حلقة درسه
الصفحه ٤٢ :
إقدام
المشتري على المعاملة مبنيّاً على وجود المساواة بين المثمن والثمن ، والمفروض فقدانه في هذا
الصفحه ٤٩ :
عنه
فسخ ، وهذه القاعدة معقد الإجماع ، ولو قلنا بحجّيته في المقام يكون تصرّف المغبون مسقطاً
الصفحه ٥٥ : أنّه أمر مستقل عند الفقهاء .
٣ . إنّ أصالة الصحّة
في الأشياء الطبيعية أصل مسلّم بين العقلاء ، التي
الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما
الصفحه ١١١ :
أ . ذهب الشيخ في « المبسوط
» (١) والقاضي في « المهذّب » (٢) إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة
الصفحه ١١٦ :
المغروسة
في الأذهان من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع ، وهو موجود في الشخصي دون