الصفحه ٤٩ :
عنه
فسخ ، وهذه القاعدة معقد الإجماع ، ولو قلنا بحجّيته في المقام يكون تصرّف المغبون مسقطاً
الصفحه ٥٥ : أنّه أمر مستقل عند الفقهاء .
٣ . إنّ أصالة الصحّة
في الأشياء الطبيعية أصل مسلّم بين العقلاء ، التي
الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما
الصفحه ١١١ :
أ . ذهب الشيخ في « المبسوط
» (١) والقاضي في « المهذّب » (٢) إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة
الصفحه ١١٦ :
المغروسة
في الأذهان من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع ، وهو موجود في الشخصي دون
الصفحه ١٥٣ : شرط على نحو يوجب تزلزلاً وتردّداً في العوض قابلاً للنقص والزيادة فيبطل ، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض
الصفحه ١٦٨ : إشكال ، وهو أنّه ليس في المقام إلّا معاوضة إنشائية حسيّة وليس عن المعاوضة اللبّية بين العقلاء عين ولا
الصفحه ٥٢ : يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
الصفحه ٦٢ :
أمّا الأوّل : فربما
يكون ظاهراً في سقوط خصوص الردّ دون الأرش ، كما إذا قال : التزمت بالعقد ، فانّ
الصفحه ٦٧ : أبي الحسن عليهالسلام فيمن اشترى شيئاً ثمّ وقف فيه على العيب فادعى البائع قد برئت من العيوب عند البيع
الصفحه ٧٣ :
عندئذٍ
المشتري بين الردّ وأخذ الأرش .
وربّما يطلق على
الخيار في المثال الثاني خيار الشركة
الصفحه ٩٦ : لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد أكرها على التفرّق
الصفحه ١١٥ :
وبالجملة إنّ ولاية
المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه
الصفحه ١٢٢ :
أن
تكون ثمرة الشجرة ملكاً له ، أو أُخته زوجة له ، أو كونه وصيّاً له ، أو عبده معتقاً ؛ فالشرط في
الصفحه ١٤٢ : من الطرفين لا كليهما ، يشترط عليه أن يأخذ في المباح
مثلاً بجانب الفعل دون الترك ، فالتشريع قائم بحاله