الصفحه ١٨٤ : الضابطة
الكلّيّة في التعرّف الإجمالي على الحقّ والحكم . ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة
الصفحه ١٩٣ :
دليل القاعدة
قد دلّ غير واحد من
الروايات على مضمون القاعدة ومورد الجميع هو بيع الحيوان
الصفحه ١٥ : الجعالة أو المضاربة ، فالأصل هو اللزوم . اللّهمّ إلّا أن يدلّ دليل على الجواز .
أمّا الثانية فكما
إذا
الصفحه ٢٦ : أو أوان الحصاد أو الدياس .
ويدلّ عليه لزوم
اعتبار العلم بالعوضين في البيع بحيث يكون الجهل بهما أو
الصفحه ٢٧ :
والذي ينبغي أن يقال
: انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلّا فإن كان
الصفحه ٤٠ :
الركبان ، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم .
لكن الاستدلال بما
ورد من طرقنا على صحّة البيع
الصفحه ٤١ : المتيقّن من حديث « لا ضرر » هو الضرر الناشئ من جانب الغير لا الناشئ من إقدام المكلّف نفسه على المعاملة
الصفحه ٤٥ :
الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
إسقاط الخيار بعد
العقد وبعد ظهور الغبن على
الصفحه ٥٤ : عنه ، يعدّ عيباً . وإقبال بعض الأثرياء على شراء ذلك المعيب لغرض خاص لا يخرجه عن كونه معيباً ، فلو
الصفحه ٥٥ :
يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع
الصفحه ٥٦ : الردّ وأخذ الثمن والإمساك مع الأرش فليس بينهم عنه أثر .
نعم لو لم يتمكن من
ردّ المعيب كان له عليه
الصفحه ٦٠ :
منك
حكرة ، فقال له علي عليهالسلام : « إنّما اشترى منك
سمناً ولم يشتر منك ربّاً » . (١)
يلاحظ
الصفحه ٦٤ : الشواهد على هذا في بابه .
الرابع
: تلف العين
ويدلّ على سقوطه بتلف
العين مفهوم الجملة الشرطية الواردة
الصفحه ٦٧ :
ويدلّ على المنع
أوّلاً : انصراف دليل الخيار عن مثله .
وثانياً : انّ
التبرّوء من العيوب لا يقصر
الصفحه ٩٦ : لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد أكرها على التفرّق